تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

​​​​إرشادات الوصول للمحتوى:

تحرص الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ("اللجنة العليا") على تسهيل الوصول إلى محتوى بوابتها التشريعية على المستخدمين الذين يواجهون تحديات بصرية، أو سمعية، أو حركية، أو ذهنية (أصحاب الهمم).

يمكن الوصول إلى محتوى بوابة دبي التشريعية من خلال متصفح شبكة الإنترنت على الحواسيب الشخصية، والأجهزة النقالة.

تتوافق بوابة دبي التشريعية مع المتصفحات الشائعة والمحدّثة مثل Google Chrome و Internet Explorer و Safari و Microsoft Edge.

يمكن لأصحاب الهمم اتباع الخطوات التالية لتصفح بوابة دبي التشريعية بكل سهولة

للمستخدمين الذين يواجهون تحديات بصرية:
  • اضبط حجم الخط بالنقر على إحدى الأيقونات الموجودة في الزاوية اليمنى بأعلى الصفحة. (A+) لتكبير الحجم، وA-)) للتصغير.
  • انقر على أيقونة الاستماع في الزاوية اليمنى بأعلى الصفحة للاستماع إلى المحتوى.
  • اختر الجزء الذي ترغب في الاستماع إليه، وانقر على أيقونة القارئ التي ستظهر لك.
للمستخدمين الذين لديهم عمى ألوان:

انقر على أيقونة (العين) المتوفر في الزاوية اليمنى أعلى جميع الصفحات، إلى إمكانية قراءة محتوى البوابة بسهولة باستخدام الألوان الأساسية الأبيض والأسود والأصفر.

للمستخدمين الذين يعانون صعوبات في القراءة​:
  • انقر على أيقونة الاستماع في الزاوية اليمنى بأعلى الصفحة للاستماع إلى المحتوى.
  • اختر الجزء الذي ترغب في الاستماع إليه، وانقر على أيقونة القارئ التي ستظهر لك.
للمستخدمين الذين يواجهون صعوبة في استخدام الماوس:
  • اضغط على زر (Tab) على الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح للتنقل المتسلسل بين العنوانين والعناصر الرئيسية بالصفحة.
لمستخدمين الذين يواجهون صعوبة في فتح الملفات بصيغة PDF:
  • ​يمكنك تنزيل برنامج قارئ أدوبي (https://get.adobe.com/reader) المجاني من موقعه الرسمي، وكحل بديل، يمكنك الضغط على أيقونة HTML الموجودة تحت اسم أغلب الملفات بصيغة PDF
للتصفح على الأجهزة النقالة:
  • يسهل تصفح البوابة التشريعية من على مختلف الأجهزة النقالة.​