مذكرة تفسيرية لمفهوم "المنفعة العامة" في ضوء أحكام القانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة في إمارة دبي ـ سنداً للاختصاصات المنوطة بالأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بموجب القانون رقم (14) لسنة 2024 في إصدار ونشر المذكرات التفسيرية...
قرار إداري رقم (1) لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي سلطة مدينة دبي الطبية صفة الضبطية القضائية ـ الرئيس التنفيذي بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وعلى القانون رقم (16) لسنة 2024 بشأن مدينة دبي الطبية، ويُشار إليها فيما بعد ...
قرار رقم (9) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة دبي للألعاب الإلكترونيةـ نحن أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، وعلى الق...
قرار رقم (8) لسنة 2025 بتشكيل لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلامـ نحن أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، وعلى القانون...
قرار إداري رقم (354) لسنة 2025بشأنمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين لدى شركة "سوق دبي المركزي الجديد للخضار والفواكه ش.ذ.م.م" المتعاقد معها ـ مدير عام بلدية دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي، وعلى المرسوم ...
قرار إداري رقم (353) لسنة 2025بشأنمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين لدى شركة "سوق دبي المركزي الجديد للسيارات ش.ذ.م.م"المتعاقد معها ـ مدير عام بلدية دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي، وعلى المرسوم رقم (38) لسن...
قرار إداري رقم (295) لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي حكومة دبي صفة الضبطية القضائية ـ مدير عام بلدية دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2024 بشأن تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي، وعلى الق...
قرار رقم (1) لسنة 2025 بشأن تشكيل الفريق التنفيذي للجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم ـ نحن منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعلى...
قرار إداري رقم (46) لسنة 2025 بتشكيل لجنة دراسة الاعتراضات على الضريبة والغرامات المفروضة على المصارف الأجنبية ـ مدير عام دائرة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وت...
قرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تحديد المنازعات التي يختص مركز التسوية الودية للمنازعات بالنظر والبت فيها رئيس محاكم دبي بعد الاطلاع على قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته، وعلى القانون الاتح...