قرار إداري رقم (923) لسنة 2025 بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات ـ المدير العام ورئيس مجلس المديرين بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، وعلى القانون رقم (32...
قرار إداري رقم (913) لسنة 2025 بإلغاء صفة الضبطية القضائية للعاملين لدى شركة "عقول لخدمات جلب الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي" المتعاقد معها ـ المدير العام ورئيس مجلس المديرين بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواص...
قرار رقم (8) لسنة 2025 بتشكيل لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلامـ نحن أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، وعلى القانون...
قرار إداري رقم (116) لسنة 2025 بتحديد ضوابط وشروط وحالات اللجوء إلى أسلوب المناقصة المحدودة وحالات اللجوء إلى الممارسة ـ مدير عام دائرة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية، وعلى القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة...
قرار إداري رقم (115) لسنة 2025 بتحديد ضوابط تحديد قيمة التأمين النهائي بمبلغ مقطوعـ مدير عام دائرة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية، وعلى القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي، وعلى المرسوم رقم ...
قرار إداري رقم (1) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (78) لسنة 2022 بشأن تنظيم المكتبات العامة في إمارة دبي ـ نحن لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسن...
قرار إداري رقم (253) لسنة 2025 باعتماد الأدلة الفنية الخاصة بتقييم وتصنيف المنشآت العاملة في أنشطة النفايات في إمارة دبي المدير العام بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2024 بشأن تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي، وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء الم...
قرار إداري رقم (139) لسنة 2025 بشأن اعتماد ثمن حجز حديقة متحف الاتحاد ـ المدير العام بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية ...
قرار إداري رقم (138) لسنة 2025 بشأن اعتماد ثمن حجز المساحات في مكتبة الصفا ـ المدير العام بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحك...
قرار إداري رقم (88) لسنة 2025 بشأن منح صفة الضبطية القضائية للعاملين لدى شركة "سندس لخدمات التوظيف ذ.م.م" المتعاقد معها المدير العام ورئيس مجلس المديرين بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ ...