قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2022 باعتماد النِّظام الأساسي لشركة سالك (ش.م.ع) ـ نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسُوق الإمارات للأوراق الماليّة والسِّلع وتع...
قرار المجلس التنفيذي رقم (36) لسنة 2022 بشأن تمديد مُهلة توفيق أوضاع مُؤسّسة دبي الصِّحية الأكاديميّة وهيئة الصِّحة في دبي ـ نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تن...
قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2022 بشأن قبول استقالة مُساعِد مُدير عام دائرة الاقتصاد والسِّياحة لقطاع السِّياسات والدِّراسات الاقتصاديّة ـ نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003...
قرار المجلس التنفيذي رقم (34) لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة شركة سالك (ش.م.ع) ـ نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2022 بشأن تأسيس شركة سالك (ش.م.ع)، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الشّركة"، ...
قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2022 بتعيين مُدير تنفيذي لمُؤسّسة دبي لخدمات الإسعاف ـ نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (1...
قرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة ـ نحن منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي وتعديلاته، وعلى القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأ...
قرار إداري رقم (345) لسنة 2022 بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن موظف بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات ___________________ المدير العام ورئيس مجلس المديرين بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، وعلى ال...
قرار إداري رقم (341) لسنة 2022 بشأن منح أحد موظفي مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية ـ المدير العام ورئيس مجلس المديرين بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئ...
قرار رقم (2) لسنة 2022 بشأن الاكتتاب في أسهم الشركات المملوكة لحكومة دبي ـ نحن أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته، ...
قرار إداري رقم (24) لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية ____________ المدير العام ورئيس مجلس المديرين بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيم...