قرار إداري رقم (107) لسنة 2024 بشأن تطبيق الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي مدير عام دائرة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وتعديلاته، وعلى ال...
قرار إداري رقم (259) لسنة 2024 بشأن اعتماد ثمن الورش والدورات التدريبية في مركز الجليلة لثقافة الطفل المدير العام بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"، وعلى القانون رقم (14) لسنة 200...
قرار إداري رقم (258) لسنة 2024 بشأن اعتماد ثمن حجز القاعات والمساحات في متحف الاتحاد المدير العام بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخ...
قرار إداري رقم (257) لسنة 2024 بتحديدثمن المشاركة في المخيمات التابعة لمركز الجليلة لثقافة الطفل المدير العام بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن ...
قرار إداري رقم (256) لسنة 2024 بشأن اعتماد ثمن تذكرة الدخول إلى متحفي الاتحاد والشندغة المدير العام بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير ا...
قرار إداري رقم (817) لسنة 2024 بتحديد مخالفات السكك الحديدية التي تستوجب توجيه الإنذار قبل فرض الغرامة ـ المدير العام ورئيس مجلس المديرين بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2...
قرار المجلس التنفيذي رقم (79) لسنة 2024 باعتماد النِّظام الأساسي لشركة مدى ميديا (ش.م.خ) نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشّركات التجاريّة،...
قانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن أوشحة وأوسمة وميداليات وشارات محمد بن راشد آل مكتوم ـ نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987 بشأن الأوسمة المدنية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2016 بشأن ...
قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2024 بشأن برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة، وعلى القانون رقم (1) ...
قانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي ـ نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، وعلى المرسوم ب...