المشورة القانونية وثيقة اختبار واحد
تجربة نوال
) من القانون رقم (35) لسنة
تطلب دائرة المالية بموجب كتابها المؤرخ في 4/02/2015 من الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بيان الرأي القانوني حول مدى جواز قيام بلدية دبي باستصدار قرار بتحصيل ما نسبته (30%)