مرسوم رقم (7)
لسنة 2021
بشأن
إنهاء خدمات
بعض مُوظّفي
هيئة
الثّقافة والفُنون
في دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
الاتحادي رقم
(7) لسنة 1999 بشأن
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعيّة وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2008 بشأن
إنشاء هيئة
الثّقافة
والفُنون في
دبي، ويُشار
إليها فيما بعد
بِـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد
البشريّة لحُكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2017 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة
الثّقافة
والفُنون في
دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(60) لسنة 2017 بتعيين
مُدير تنفيذي
لقطاع
الثّقافة
والتُّراث بهيئة
الثّقافة
والفُنون في
دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(21) لسنة 2020 بشأن نقل
وتعيين
مُستشار
بهيئة
الثّقافة
والفُنون في
دبي،
نرسُم ما
يلي:
إنهاء
الخدمة
المادة (1)
تُنهى خدمات
مُوظّفي
الهيئة
التالِية
أسماؤهُم:
1.
السيّد/ محمد
سعيد محمد
ناصر
المنصوري،
مُستشار
الهيئة.
2.
السيّد/ سعيد
محمد علي
النابودة
السويدي، المُدير
التنفيذي
لقطاع
الثّقافة
والتُّراث بالهيئة.
3.
الدكتورة/
حصة أحمد بن
مسعود،
مُستشار قطاع
الفنون والآداب
بالهيئة.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 26
يناير 2021م
المـــوافق
13 جمادى
الآخرة 1442هـ