مرسوم رقم (6)
لسنة 2021
بتعيين
قُضاة في
محاكم مركز
دبي المالي
العالمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (9) لسنة 2004
بشأن مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2004 بشأن
محاكم مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
نرسم ما
يلي:
التعيين في
محكمة
الاستئناف
المادة (1)
يُعيّن
قاضياً في
محكمة
الاستئناف
بمحاكم مركز
دبي المالي
العالمي
كُلٌّ من:
1. السيّد/
آنقوس جيمس
سكوت جليني.
2. السيّد/ بيتر
هينري جروس.
التعيين في
المحكمة
الابتدائيّة
المادة (2)
يُعيّن
قاضياً في
المحكمة
الابتدائيّة
بمحاكم مركز
دبي المالي
العالمي
كُلٌّ من:
1. السيّد/ ناصر
هاشم ناصر
عبدالله آل
ناصر.
2. السيّدة/ مها
خالد محمد
كدفور
المهيري.
السّريان
والنّشر
المادة (3)
يُعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
26 يناير 2021م
الموافـــــــــــق
13 جمادى الآخرة
1442هـ