مرسوم رقم (5) لسنة 2021

بشأن

تعيين نائب مُدير محاكم دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 2020 بشأن تكليف قاضي للقيام بمهام نائب مُدير محاكم دبي،

وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات القُضاة المُواطنين في إمارة دبي وتعديلاته،

 

نرسم ما يلي:

تعيين نائب مُدير المحاكم

المادة (1)

 

يُعيّن القاضي/ عمر عتيق المري، قاضي تمييز أول، نائباً لمُدير محاكم دبي، ويُمنح الراتب الإجمالي والمُخصّصات الماليّة المُقرّرة لنائب مُدير المحاكم المُقرّرة بمُوجب القانون رقم (10) لسنة 2009 واللائِحة رقم (1) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 26 يناير 2021م

المـوافــــــــق 13 جمادى الآخرة 1442هـ