مرسوم رقم (43) لسنة 2021

بشأن

إنهاء خدمة مُدير عام دائرة التنمية الاقتصاديّة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصاديّة،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين العُموم في حُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2008 بتعيين مُدير عام دائرة التنمية الاقتصاديّة،

 

نرسم ما يلي:

 

إنهاء خدمة المُدير العام

المادة (1)

 

تُنهى خدمة السيّد/ سامي أحمد ضاعن القمزي، مُدير عام دائرة التنمية الاقتصاديّة.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 2 نوفمبر 2021م

الموافـــــــــــــــــــق 27 ربيع الأول 1443هـ