مرسوم رقم (42) لسنة 2022

بشأن

إنهاء أعمال لجنة قضائيّة خاصّة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2009 بتشكيل لجنة قضائيّة خاصّة لتصفِية الوضع المالي للمدين عابد رمضان عبدالله سعيد راعي البوم وتعديلاته،

وبناءً على توصِية رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

إنهاء أعمال اللجنة

المادة (1)

 

‌أ-        تُنهى بمُوجب هذا المرسوم، أعمال اللجنة القضائيّة الخاصّة المُشكّلة بمُوجب المرسوم رقم (34) لسنة 2009 المُشار إليه.

‌ب-    تُقيّد لدى المحاكم المُختصّة جميع الدّعاوى والطّلبات المُتعلِّقة بالوضع المالي للمدين عابد رمضان عبدالله سعيد راعي البوم، التي يتم تقديمها بعد العمل بهذا المرسوم.

 

إحالة الدّعاوى والطّلبات

المادة (2)

 

تُحال الدّعاوى والطّلبات التي لم يتم الفصل فيها بقرار أو حُكم بات من قبل اللجنة القضائيّة الخاصّة المُشكّلة بمُوجب المرسوم رقم (34) لسنة 2009 المُشار إليه إلى المحاكم المُختصّة، طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي المنصوص عليها في التشريعات السّارية في إمارة دبي، وبدون استيفاء أي رسوم جديدة.

 


 

الإلغاءات

المادة (3)

 

يُلغى المرسوم رقم (34) لسنة 2009 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

السّريان والنّشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 أكتوبر 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــق 17 ربيع الأول 1444هـ