مرسوم رقم (4) لسنة 2021

بشأن

اللجنة العُليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنيّة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2006 بإنشاء فريق إدارة الأزمات والكوارث،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (14) لسنة 2006 بتشكيل فريق إدارة الأزمات والكوارث،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2007 بشأن تعيين عضو في فريق إدارة الأزمات والكوارث،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2014 بتعيين أعضاء في فريق إدارة الأزمات والكوارث،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2014 بتعيين أعضاء في فريق إدارة الأزمات والكوارث،

 

نرسم ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة

:

الهيئة الوطنيّة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، المُنشأة بمُوجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 المُشار إليه.

اللجنة العُليا

:

اللجنة العُليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

الرئيس

:

رئيس اللجنة العُليا.

المخاطر

:

حدث أو مجموعة أحداث يمكن أن تقع بصُورة طبيعيّة أو من صُنع الإنسان، سواءً عن طريق الخطأ أو نتيجة الإهمال أو التقصير في اتباع الإجراءات الصحيحة، أو وجود ثغرات تُؤدّي لحدوث أي من الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، وتتسبّب في وقوع أضرار مادّية أو معنويّة لأفراد المُجتمع، بما في ذلك الإصابات والوفيات والخسائر في المُمتلكات والأضرار البيئيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والصِّحية.

الطوارئ

:

حدث أو مجموعة أحداث رئيسيّة تُوقِع أضرار جسيمة بالأرواح أو المُمتلكات أو تُهدِّد النِّظام العام أو استمراريّة العمل الحُكومي أو صِحّة البشر أو البيئة أو الاقتصاد، وتحتاج إلى تعبِئة خاصّة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

الأزمات

:

حدث أو مجموعة أحداث أكثر تعقيداً من الطوارئ، تُهدِّد استقرار جُزء كبير من المُجتمع وتُؤثِّر على قُدرة الحُكومة على القيام بواجباتِها.

الكوارث

:

حدث أو مجموعة أحداث وقعت وسبّبت أضراراً جسيمة، تحتاج إلى تعاون الحُكومة والجهات الحُكوميّة والأفراد للتعافي من أضرارِها.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

‌أ-       تُطبّق أحكام هذا المرسوم على "فريق إدارة الأزمات والكوارث" المُنشأ بمُوجب المرسوم رقم (22) لسنة 2006 المُشار إليه.

‌ب-   تُستبدل عبارة "اللجنة العُليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" بعبارة "فريق إدارة الأزمات والكوارث" أينما وردت في أي تشريع محلي في الإمارة.

‌ج-     تُلحق اللجنة العُليا بالمجلس التنفيذي.

 

مقر اللجنة العُليا

المادة (3)

 

يكون مقر اللجنة العُليا الرئيس في الإمارة.

 

أهداف المرسوم

المادة (4)

 

يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:

1.       إيجاد جهة مرجعيّة عُليا في الإمارة تتولّى تحديد كيفيّة التعامُل مع حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث.

2.       إدارة حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث التي تحدُث في الإمارة بما يمنع تطوّرها أو تفاقُمِها والتقليل من آثارها.

3.       توحيد الجُهود المبذولة في الإمارة من الجهات الحُكوميّة والقطاع الخاص في مُواجهة حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث.

4.       تحديد أطُر التعاون والتنسيق بين الجهات المعنيّة في سبيل الحفاظ على الأرواح والمُمتلكات قبل وأثناء وبعد وقوع حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث.

5.       ضمان التنفيذ الفعّال لمنظومة إدارة المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة.

 

اختصاصات اللجنة العُليا

المادة (5)

 

‌أ-       يكون للجنة العُليا في سبيل تحقيق أهداف هذا المرسوم المهام والصلاحيّات التالية:

1.       رسم السِّياسة العامّة والخطط الاستراتيجيّة المُتعلِّقة بإدارة المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث، والإشراف على مُتابعة تنفيذها.

2.       اعتماد الخطط والسيناريوهات المُختلِفة للتعامُل مع حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث، التي من شأنها التأثير على الصِّحة والسلامة العامّة والبيئة وحماية الأرواح والمُمتلكات، وتحديد دور الجهات المعنيّة في تنفيذِها، والتأكُّد من التزامِها بتنفيذ خطط التدريب على تلك السيناريوهات.

3.       دراسة كافّة الخيارات والمنهجيّات اللازمة لإدارة حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث، واعتماد أفضل السُّبل المُتاحة في هذا الشأن.

4.       تحديد أدوار الجهات المسؤولة عن إدارة حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة، بحسب كل خطر أو طارئ أو أزمة أو كارثة، وتحديد درجات التصعيد والإنذار اللازمة للتعامُل مع المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث، والتحقُّق من التزام الجهات المعنيّة بهذه الدرجات.

5.       التنسيق والتعاون مع الهيئة بشأن تحديد وتصنيف مُستويات إدارة المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث، وكذلك تدابير المنع والاستعداد لحالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث، وفقاً للآليّات والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

6.       التأكُّد من استيفاء وجاهزيّة البُنية التحتيّة والمُنشآت المُختلِفة في الإمارة للتعامُل مع مُختلف حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

7.       تقييم وضع الإمارة أثناء وقوع حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث، وتحديد الآليّة المُناسِبة للتعامُل معها، واتخاذ كافّة التدابير والاحتياطات المُناسِبة وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.

8.       دراسة التقارير الدوريّة التي تُرفع إليها من الجهات المعنيّة بخُصوص المُعوِّقات التي تحول دون التعامُل الأمثل مع حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث، ووضع الحُلول المُناسِبة لتذليل تلك المُعوِّقات.

9.       تحديد احتياجات الإمارة من الموارد والمُنشآت والآليّات والتجهيزات والمُتطلّبات والوسائل اللازمة لإدارة حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث.

10.   اعتماد سجل يتضمّن المخاطر والتهديدات التي قد تعترض الإمارة، وآليّة التعامُل معها قبل وعند وبعد وقوعِها، وتحديد شكل هذا السِّجل والبيانات الواجب تدوينها فيه.

11.   الإشراف على خطط وبرامج توعية المُجتمع في حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث.

12.   الإشراف على العمليّات والإجراءات الرئيسيّة التي تتم في غُرَف العمليّات المركزيّة في الإمارة لإدارة حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث، وتوزيع المسؤوليّات والأدوار اللازمة على الجهات المعنيّة من خلالها.

13.   اقتراح التشريعات المُتعلِّقة بشُؤون التعامُل مع حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث.

14.   اعتماد اللوائح والقرارات والأنظمة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في اللجنة العُليا واللجان التنفيذيّة واللجان الفرعيّة وفرق العمل التابعة لها.

15.   تشكيل اللجان التنفيذيّة واللجان الفرعيّة وفرق العمل الدائمة أو المُؤقّتة لمُعاونتِها في أداء مهامِّها، وتحديد مهام تلك اللجان وفرق العمل وصلاحيّاتها ومُدّة عملها، واعتماد التوصيات والمُقترحات التي تُرفع إليها من هذه اللجان والفرق في الشُّؤون ذات العلاقة بالتعامُل مع حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث.

16.   الاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات ذات الصِّلة بإدارة حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث، سواءً من الجهات الحُكوميّة في الإمارة أو خارجها أو من القطاع الخاص.

17.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-   يجوز للجنة العُليا تفويض أي من المهام والصلاحيّات المنُوطة بها بمُوجب الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة أو أكثر مُكوّنة من بعض أعضاء اللجنة العُليا يختارُهم الرئيس، أو اللجان التنفيذيّة أو اللجان الفرعيّة أو فرق العمل المُشكّلة من قبلها، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

تشكيل اللجنة العُليا

المادة (6)

 

‌أ-       يُعيّن الرئيس بقرار يُصدِره الحاكم.

‌ب-   تتألّف اللجنة العُليا من عدد من الأعضاء لا يزيد عددُهُم على (11) أحد عشر عُضواً، بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، وتتم تسمية أعضاء اللجنة العُليا بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، على أن تضُم في عُضويّتِها مُمثِّلين عن القطاعات الحيويّة في الإمارة، وألا تقل درجة أعضاء اللجنة العُليا عن درجة مُدير عام وما في حُكمِه.

‌ج-     تختار اللجنة العُليا من بين أعضائِها في أول اجتماعٍ لها نائباً للرئيس، يتولى القيام بمهام الرئيس المنصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السارية في الإمارة، في حال غياب الرئيس أو قيام مانع لديه يحول بينه وبين مُزاولة مهامِّه.

 

آليّة اجتماعات اللجنة العُليا

المادة (7)

 

‌أ-       تعقد اللجنة العُليا اجتماعاتها بدعوة من الرئيس، أو نائبه في حال غيابه، مرّة واحدة على الأقل كُل (3) ثلاثة أشهر، أو كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، في الزّمان والمكان اللذيْن يُحدِّدهُما.

‌ب-   تكون اجتماعات اللجنة العُليا صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائِها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

‌ج-     تُصدِر اللجنة العُليا قراراتها بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضِرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتُدوّن قرارات اللجنة العُليا في محاضر يُوقِّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضِرون.

‌د-      للجنة العُليا الاستعانة بمن تراه مُناسِباً لحُضور اجتماعاتِها من الخُبراء والمُختصّين والاستشاريين، دون أن يكون لهُم صوت معدود في مُداولات اللجنة العُليا.

 

 

 

 

 

 

 

إدارة اجتماعات اللجنة العُليا

المادة (8)

 

تُطبّق بشأن آليّة إدارة اجتماعات اللجنة العُليا واللجان التنفيذيّة واللجان الفرعيّة وفرق العمل المُشكّلة من قبلها أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

مُقرِّر اللجنة العُليا

المادة (9)

 

يُعيِّن الرئيس مُقرِّراً للجنة العُليا، يتولى توجيه الدّعوة لأعضاء اللجنة العُليا لحُضور اجتماعاتها، وإعداد جداول أعمالِها، وتحرير محاضر اجتماعاتِها، ومُتابعة تنفيذ قراراتِها وتوصِياتِها، وأي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس.

 

المُتحدِّث الرسمي

المادة (10)

 

‌أ-       تُعتبر اللجنة العُليا الجهة الرسميّة في الحُكومة المُخوّلة بالتصريح لوسائل الإعلام في حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث.

‌ب-   يكون للجنة العُليا مُتحدِّث رسمي أو أكثر، يتم تسمِيته وتحديد المهام المنوطة به بقرار من الرئيس.

 

التدابير والاحتياطات

المادة (11)

 

‌أ-       يجوز للرئيس وبمُوافقة الحاكم أو من يُفوِّضه، إصدار القرارات اللازمة بشأن التدابير والاحتياطات الواجب مُراعاتِها قبل وأثناء وبعد وقوع حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث، بما في ذلك إلزام أي مُوظّف عام أو مُكلّف بخدمة عامّة بالاستمرار في أداء مهامِّه أو تقديم الخدمات المُكلّف بها والتواجُد في مقر العمل أو أي موقع آخر تُحدِّده اللجنة العُليا على مدار الساعة، بهدف حماية الأرواح والمُمتلكات وتسيير عمل المرافق العامّة والمرافق الحيويّة، وفي هذه الأحوال يُحظر على المُوظّف العام أو المُكلّف بخدمة عامّة مُغادرة الدولة أو مقر العمل إلا بعد الحُصول على إذن خاص من جهة عمله.

‌ب-   يجوز للرئيس وبمُوافقة الحاكم أو من يُفوِّضه، إصدار القرارات اللازمة بشأن تحديد المناطق أو المُنشآت المُناسِبة للتعامُل مع حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث والحد من آثارها ومُعالجتِها ومنع تفاقُمِها.

‌ج-     على مسؤولي الجهات المعنيّة بإدارة حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث التنسيق مع الرئيس بشأن الضّوابط والقواعد اللازمة لعمل المُوظّفين العامّين والمُكلّفين بخدمة عامّة وفقاً لحُكم الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌د-      يُصدِر الرئيس القرارات اللازمة لحفظ الأرواح والمُمتلكات أثناء وقوع حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث، بما في ذلك إلزام أفراد المُجتمع بالقيام بأي عمل أو الامتناع عن عمل بهدف تحقيق المصلحة العامّة.

 

 

 

 

 

نظام عمل اللجنة العُليا

المادة (12)

 

تضع اللجنة العُليا نظاماً لعملِها تُحدِّد فيه كيفيّة مُمارستِها لاختصاصاتِها ومهامِّها.

 

السرّية

المادة (13)

 

‌أ-       يلتزم الرئيس ونائب الرئيس وعُضو اللجنة العُليا، وأعضاء اللجان التنفيذيّة واللجان الفرعيّة وفرق العمل المُشكّلة من اللجنة العُليا، سواءً خلال مُدّة العُضويّة أو بعد انتهائِها، بمن فيهم الجهاز الإداري الذي يتولى تقديم الدعم للجنة العُليا، بعدم الإفصاح أو الكشف عن أي معلومات خطّية أو شفهيّة سِرّية كانت بطبيعتِها أو بحُكم التشريعات السارية، ما لم يحصل على إذن مُسبق بذلك من الرئيس، ويمتنِع عليهم على وجه الخُصوص ما يلي:

1.       نسخ أو استخراج أو إحالة أو الكشف عن أي معلومات أو وقائع أو وثائق أو مُستندات تم الاطلاع عليها أثناء أدائِهم لمهامِّهم.

2.       استعمال المعلومات التي يطّلعون عليها نتيجةً لقيامِهِم بمهامِّهم في غير الأغراض المُحدّدة لها.

3.       إساءة استخدام المعلومات التي يحصُلون عليها نتيجة تمثيلِهم في اللجنة العُليا أو اللجان التنفيذيّة أو اللجان الفرعيّة أو فرق العمل.

4.       السماح لأي شخص غير مُخوّل بالاطلاع على المعلومات أو الوثائِق المُتعلِّقة بعملِهِم.

‌ب-   يلتزم الرئيس ونائب الرئيس وعُضو اللجنة العُليا، وأعضاء اللجان التنفيذيّة واللجان الفرعيّة وفرق العمل المُشكّلة من اللجنة العُليا، عند فُقدان أو سُقوط أو انتهاء عُضويّتهم، بإعادة كُل ما يكون بحوزتِهم من الوثائِق أو الأوراق أو الملفّات أو المواد أو الأشرطة أو الأقراص أو البرامج أو أي مُمتلكات أخرى تخص اللجنة العُليا أو اللجان وفرق العمل المُشكّلة من قبلها، سواءً كانت تتضمّن معلومات سِرّية أم لا.

‌ج-     لغايات تطبيق هذه المادة، على الرئيس ونائب الرئيس وعُضو اللجنة العُليا، وأعضاء اللجان التنفيذيّة واللجان الفرعيّة وفرق العمل المُشكّلة من اللجنة العُليا، التوقيع على تعهُّد ضمان السرّية وعدم الإفصاح عن المعلومات المُعتمد لدى اللجنة العُليا.

 

التقارير الدوريّة

المادة (14)

 

ترفع اللجنة العُليا في حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث تقارير دوريّة إلى الحاكم، تتضمّن نتائج أعمالِها وأنشِطتِها وإنجازاتِها، والعقبات التي تعترضها والحُلول والمُقترحات التي تُوصي بها، كما تُرفع تلك التقارير الدوريّة إلى المجلس التنفيذي، سواءً في الأحوال العاديّة أو في حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث.

 

 

 

 

 

 

 

 

التعاون مع اللجنة العُليا

المادة (15)

 

على جميع الجهات الحُكوميّة ومُؤسّسات القطاع الخاص وكافّة الأفراد في الإمارة التعاون التام مع اللجنة العُليا ولجانها التنفيذيّة ولجانها الفرعيّة وفرق عملِها وأي شخص يتم تكليفُه من اللجنة العُليا، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والدِّراسات التي تطلُبها، والتي تراها لازمة لتحقيق أهداف هذا المرسوم، ومُساندتِها وتقديم الدّعم الكامل لها في سبيل التعامُل الآمن مع حالات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث.

 

الدعم الإداري للجنة العُليا

المادة (16)

 

يُحدِّد الرئيس الجهة التي تتولى تقديم كافّة أوجه الدعم الإداري والفنّي للجنة العُليا، واللجان التنفيذيّة واللجان الفرعيّة وفرق العمل المُشكّلة من قِبلها، بما يُمكِّنها من تحقيق أهداف هذا المرسوم، والقِيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة بها.

 

الموارد الماليّة للجنة العُليا

المادة (17)

 

على اللجنة العُليا التنسيق مع دائرة الماليّة والجهات المعنيّة في الإمارة لتحديد الموارد الماليّة اللازمة لتمكينها من تحقيق أهداف هذا المرسوم وإنجاز المهام المنُوطة بها.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (18)

 

يُصدِر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

الحُلول والإلغاءات

المادة (19)

 

‌أ-       يحل هذا المرسوم محل المرسوم رقم (22) لسنة 2006 المُشار اليه.

‌ب-   تُلغى بمُوجب هذا المرسوم قرارات المجلس التنفيذي التالية:

1.       قرار المجلس التنفيذي رقم (14) لسنة 2006 بتشكيل فريق إدارة الأزمات والكوارث.

2.       قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2007 بشأن تعيين عُضو في فريق إدارة الأزمات والكوارث.

3.       قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2014 بتعيين أعضاء في فريق إدارة الأزمات والكوارث.

4.       قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2014 بتعيين أعضاء في فريق إدارة الأزمات والكوارث.

‌ج-     يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

‌د-      يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظِمة الصّادرة تنفيذاً للمرسوم رقم (22) لسنة 2006 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات والأنظِمة التي تحِل محلّها.

 

السّريان والنّشر

المادة (20)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                                                                                               حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 26 يناير 2021م

المـــوافق 13 جمادى الآخرة 1442هـ