مرسوم
رقم (44) لسنة 2021
بتعيين
مُدير
عام دائرة
الاقتصاد
والسِّياحة
في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (8) لسنة 2013
بشأن إدارة الموارد
البشريّة
للمُديرين
العُموم في
حُكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (20)
لسنة 2021 بإنشاء
دائرة الاقتصاد
والسِّياحة
في إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
تعيين
المُدير
العام
المادة (1)
يُعيّن
السيّد/ هلال
سعيد سالم
خلفان المري، مُديراً
عامّاً
لدائرة
الاقتصاد
والسِّياحة
في إمارة دبي.
النّشر
والسّريان
المادة (2)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
2 نوفمبر 2021م
الموافـــــــــــــــــــق
27 ربيع الأول
1443هـ