مرسوم رقم (33) لسنة 2022

بإنشاء

مُؤسّسة سعيد أحمد لوتاه الخيريّة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم المُنشآت الأهليّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2022 بشأن إخضاع الكيانات الخاصّة ذات النّفع العام المُنشأة بمُوجب تشريع لإشراف ورقابة هيئة تنمِية المُجتمع في دبي،

وعلى القرار رقم (17) لسنة 2021 بتشكيل لجنة قضائيّة خاصّة بتركة المرحوم سعيد أحمد لوتاه،

وعلى القرار الصّادر عن اللجنة القضائيّة بتاريخ 18 يناير 2022،

ولغايات حُسن إدارة الأملاك والأصول والأموال التي أنشأها وخصّصها المُؤسِّس سعيد أحمد لوتاه "رحمه الله" حال حياته لأعمال الخير، كالوصيّة الاختياريّة والأوقاف وصُندوق الخير،

 

نرسم ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الدّولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الهيئة

:

هيئة تنمِية المُجتمع في الإمارة.

اللجنة القضائيّة

:

اللجنة القضائيّة الخاصّة المُشكّلة بمُوجب القرار رقم (17) لسنة 2021 بشأن تركة المُؤسِّس.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة سعيد أحمد لوتاه الخيريّة، المُنشأة بمُوجب هذا المرسوم.

المُؤسِّس

:

سعيد أحمد لوتاه "رحمه الله".

المجلس

:

مجلس أمناء المُؤسّسة.

المُدير العام

:

مُدير عام المُؤسّسة.

النِّظام الأساسي

:

النِّظام الأساسي للمُؤسّسة.

 

إنشاء المُؤسّسة

المادة (2)

 

تُنشأ بمُوجب هذا المرسوم، مُؤسّسة خاصّة ذات نفع عام، تُعرف باسم "مُؤسّسة سعيد أحمد لوتاه الخيريّةتتمتّع بالشخصيّة المعنويّة المُستقِلّة، والأهليّة الكاملة للتصرُّف في حدود أهدافها وأحكام هذا المرسوم والنِّظام الأساسي.

 

مقر المُؤسّسة

المادة (3)

 

يكون مقر المُؤسّسة الرّئيس في الإمارة، ويجوز للمجلس أن يُنشِئ لها فُروعاً داخل الإمارة وخارجها.

 

أهداف المُؤسّسة واختصاصاتها

المادة (4)

 

تهدف المُؤسّسة إلى تقديم الخدمات الخيريّة والإنسانيّة والتعليميّة والثقافيّة وغيرها من الخدمات ذات النّفع العام داخل الدّولة وخارجها، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

1.      تأسيس وإدارة المُؤسّسات التعليميّة والمُنشآت الصِّحية.

2.      رعاية طلبة العلم من الدّارسين والمُتدرِّبين في المدارس والمعاهد والكُلّيات التابعة للمُؤسّسة، أو تلك التي تتبنّى النِّظام المعمول به في مدارس ومعاهد وكُلّيات المُؤسّسة، سواءً داخل الدّولة أو خارجها، وذلك بإقراضِهم قرضاً حسناً لتغطِية نفقات الدِّراسة المُستحقّة عليهم.

3.      تقديم العون المادّي للمُصابين بالأمراض المُستعصِية، مِمّن يتلقّون العلاج في مُستشفى جامعة دبي الطبّية للبنات، ومركز دبي الطبّي وغيرها من المُنشآت الصِّحية التابعة للمُؤسّسة.

4.      الإسهام في مُساعدة ودعم ذوي الحاجات الماليّة المُلِحّة.

5.      تحرّي المُستحِقّين للزّكاة وصرفها لهُم.

6.      تأسيس وإدارة المشاريع الخيريّة داخل الدّولة وخارجها، أو المُساهمة في تأسيسها أو إدارتها.

7.      استثمار وإدارة العقارات والمُنشآت، والمُساهمة في المشروعات والشّركات أو تأسيسها، وإدارة أي عمل تجاري، والتي تتناسب طبيعتها مع أغراض المُؤسّسة وخدمة أهدافها.

8.      المُساهمة في المشروعات التي تهدف إلى حماية البيئة والمُحافظة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.

9.      أي أعمال أو أنشِطة أخرى تخدم أهداف المُؤسّسة.

 

رأس مال المُؤسّسة

المادة (5)

 

‌أ-      يتكوّن رأس مال المُؤسّسة من الأصول والأموال التي تعتمِد اللجنة القضائيّة بأن المُؤسِّس قد خصّصها لأعمال الخير، والتي تشمل الوصيّة الاختياريّة والأوقاف وصُندوق الخير.

‌ب-     تتولّى اللجنة القضائيّة تحديد الأصول والأموال المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ونقلها للمُؤسّسة.

 

إدارة المُؤسّسة

المادة (6)

 

تُدار المُؤسّسة وتُنظّم أعمالها وأنشِطتها وفقاً لأحكام هذا المرسوم والنِّظام الأساسي، وأي تعديلات تطرأ عليهِما، بالإضافة إلى أي أنظِمة أو لوائح أو قرارات يعتمِدها المجلس في هذا الشأن.

 

مجلس الأمناء

المادة (7)

 

‌أ-      يكون للمُؤسّسة مجلس أمناء، بمثابة السُّلطة العُليا التي تتولّى الإشراف الكامل على المُؤسّسة، يتألّف من رئيس ونائبٍ للرّئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة والنّزاهة، لا يقل عددُهم عن (5) خمسة أعضاء، يتم تعيينُهم بقرار يُصدِرُه الحاكم، وتكون مُدّة العُضويّة في المجلس (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة.

‌ب-     يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرّة واحدة على الأقل كُل (3) ثلاثة أشهُر، أو كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتُه صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائه، على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم.

‌ج-     يُصدِر المجلس قراراته وتوصِياته بأغلبيّة أصوات أعضائه الحاضِرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌د-      يجب دعوة المُدير العام لحُضور اجتماعات المجلس، فيما عدا المسائل التي تتعلّق به شخصيّاً، ويجوز له المُشاركة في المُداولات دون أن يكون له حق التصويت.

‌ه-     تُدوّن جلسات المجلس والقرارات والتوصِيات التي يتّخذها في محاضر، ويجب أن يتضمّن المحضر مُلخّصاً لما دار في الجلسة من مُناقشات، ويتم توقيع المحضر من قبل الأعضاء الحاضِرين، وللعُضو المُخالِف أن يُثبت اعتراضه في محضر الاجتماع، على أن تُقيّد القرارات الصّادرة عن المجلس في سجل خاص.

 

اختصاصات المجلس

المادة (8)

 

‌أ-      يتولّى المجلس كافّة المهام والصلاحيّات اللازمة لإدارة المُؤسّسة والقيام بكافّة الأعمال والتصرُّفات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويكون له في سبيل ذلك المهام والصلاحيّات التالية:

1.     اعتماد السِّياسة العامّة للمُؤسّسة، وخططها السنويّة في ضوء الأغراض المُحدّدة لها.

2.     اعتماد النِّظام الأساسي واللوائح الإداريّة والماليّة المُنظِّمة لعمل المُؤسّسة، واللجان وفرق العمل المُشكّلة من قبله.

3.     اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمُؤسّسة.

4.     تعيين وعزل المُدير العام.

5.     تشكيل مجلس أمناء المُؤسّسات التعليميّة التّابعة للمُؤسّسة واللجان التّابعة للمجلس، والأجهِزة الإداريّة التي تُعاوِن المجلس في تحقيق أهداف المُؤسّسة وتمكينها من مُزاولة اختصاصاتها.

6.     اعتماد الميزانيّة السنويّة والحسابات الختاميّة للمُؤسّسة.

7.     استثمار وإدارة أموال المُؤسّسة وفقاً لأحكام الشّريعة الإسلاميّة، لغايات تحقيق أهدافها.

8.     تأسيس الشّركات التي تدعم تحقيق أهداف المُؤسّسة.

9.     أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المُؤسّسة وتمكينها من مُزاولة اختصاصاتها.

‌ب-     يجوز للمجلس توزيع العمل بين أعضائه وفقاً لطبيعة نشاطات المُؤسّسة، كما يجوز له تفويض بعض صلاحيّاته المُقرّرة له بمُوجب الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من أعضائه، أو تخويل أي من أعضائه صلاحيّة الإشراف على أي من أنشِطة المُؤسّسة، على أن يكون هذا التفويض أو التخويل خطّياً ومُحدّداً.

‌ج-     يُحظَر على المجلس أن يقترض من الغير أو أن يُقرِض أموال المُؤسّسة إلى الغير، باستثناء القُروض الحسنة المُقدّمة لطلبة العلم، أو القُروض التي تُسهِم في تحقيق أهداف المُؤسّسة.

‌د-      لا يحق للمجلس حل المُؤسّسة أو إيقاف نشاطها بشكل جُزئي أو دائم.

 

التزامات المجلس

المادة (9)

 

يجب على المجلس في معرض مُمارستِه لاختصاصاته المُقرّرة له بمُوجب هذا المرسوم الالتزام بما يلي:

1.      بذل أقصى درجات العِناية في قيامِه بمهامِّه ومُمارستِه لصلاحيّاته من أجل تحقيق أهداف المُؤسّسة.

2.      إبقاء المصروفات الإداريّة للمُؤسّسة في نطاق القيود والضّوابط المُقرّرة في النِّظام المالي للمُؤسّسة وفي الحدود اللازمة لتحقيق أهدافها فقط دون إسراف أو تبذير.

3.      مُراعاة الطابع الخيري لأنشِطة المُؤسّسة، وما يقتضيه ذلك من توجيه مواردها المُتاحة للمشروعات الخيريّة.

4.      تقديم تقرير سنوي عن نشاطات المُؤسّسة وإنجازاتها إلى الهيئة، وفي جميع الأحوال يجب إيداع نُسخة من هذا التقرير في مقر المُؤسّسة.

 

المُدير العام

المادة (10)

 

‌أ-      يُعيّن المُدير العام ويُعزَل بقرار من المجلس.

‌ب-     يكون المُدير العام مسؤولاً مُباشرةً أمام المجلس عن تنفيذ السِّياسات والخطط والبرامج المُعتمدة للمُؤسّسة والنِّظام الأساسي والقرارات التي يُصدِرها المجلس، ومُتابعة العمل اليومي فيها، وتُحدّد مهامّه وصلاحيّاته بقرار من المجلس.

 

الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة

المادة (11)

 

‌أ-      يتكوّن الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة من المُدير العام وعدد من المُوظّفين الإداريين والفنّيين.

‌ب-     يرأس المُدير العام الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة.

‌ج-     يتم تعيين العامِلين في الجهاز التنفيذي، وتحديد حُقوقهم والتزاماتهم، وفقاً لنظام الموارد البشريّة الذي يعتمِدُه المجلس في هذا الشأن.

‌د-      يُناط بالجهاز التنفيذي للمُؤسّسة القيام بكافّة أعمالها التشغيليّة، وفقاً للوائح والأنظِمة والقرارات الصّادرة في هذا الشأن.

 

 

 

 

الموارد الماليّة للمُؤسّسة

المادة (12)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للمُؤسّسة مِمّا يلي:

1.      رأس مال المُؤسّسة المُشار إليه في المادة (5) من هذا المرسوم.

2.      الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يتم تخصيصها لصالح المُؤسّسة.

3.      عوائد الأصول والاستثمارات التي تملكها المُؤسّسة.

4.      أي موارد ماليّة أخرى يُقِرّها المجلس.

 

السّنة الماليّة للمُؤسّسة

المادة (13)

 

يكون للمُؤسّسة سنة ماليّة، يُحدِّد المجلس تاريخ بدايتها وتاريخ نِهايتها.

 

الشُّؤون الماليّة للمُؤسّسة

المادة (14)

 

‌أ-      يُعِد المُدير العام في كُل سنة ماليّة تقريراً خاصّاً يتضمّن بياناً تفصيليّاً بإيرادات المُؤسّسة ومصروفاتها، وما تم إنفاقُه على نشاطاتِها الخيريّة المُختلِفة، وكذلك مشروع المُوازنة السنويّة للمُؤسّسة وحساباتِها الختاميّة وفقاً للقواعد المُحاسبيّة المُتعارف عليها، وعرضها على المجلس لاعتمادِها.

‌ب-     يجوز للمجلس اقتطاع جُزء من رأس المال أو الموارد الإضافيّة للمُؤسّسة أو عوائد الأصول والاستثمارات التي تملِكها لتكوين احتياطي، يتم استخدامُه في السّنوات التي تزيد فيها نفقات المُؤسّسة على إيراداتِها، طبقاً لحجم برامِجها وأنشِطتها المُختلِفة والأولويّات التي يُحدِّدها المجلس.

‌ج-     يتولّى المجلس اعتماد أي شركة أو جهة ذات اختصاص لاستثمار الأموال المُودعة في الاحتياطي المُشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، وكذلك استثمار أموال المُؤسّسة غير المُستخدمة على المدى القصير والمُتوسِّط، وذلك بالطريقة التي تتناسب مع طبيعتها واحتياجات المُؤسّسة، وبما يتوافق مع أحكام الشّريعة الإسلاميّة.

‌د-      تحتفِظ المُؤسّسة بسجلات ودفاتر مُحاسبيّة مُنتَظمة على النّحو المُقرّر في التشريعات السّارية بالنِّسبة للشّركات التجاريّة.

 

 

 

 

أموال المُؤسّسة

المادة (15)

 

لا يجوز للمجلس استبدال أموال المُؤسّسة المنقولة أو غير المنقولة المُخصّصة أو المرصودة لها أو أي جُزء منها بأموال أخرى، إلا إذا كان في هذا الاستبدال مصلحة مُحقّقة للمُؤسّسة، وعلى أن يتم ذلك بقرار يتّخِذُه المجلس بأغلبيّة ثُلثَيْ أعضائه.

 

مُدقِّق الحسابات الخارجي

المادة (16)

 

‌أ-      يكون للمُؤسّسة مُدقِّق حسابات خارجي يتم تعيينُه وتحديد أتعابه بقرار من المجلس.

‌ب-     يتولّى مُدقِّق الحسابات الخارجي مُراجعة حسابات المُؤسّسة ومدى تطبيق اللوائح المعمول بها لديها، وعليه أن يُقدِّم تقريراً سنويّاً بنتيجة المُراجعة إلى المجلس.

‌ج-     يكون لمُدقِّق الحسابات الخارجي حق الاطلاع على جميع السِّجلات الماليّة والدّفاتر المُحاسبيّة للمُؤسّسة، وكذلك على مُستنداتها وغير ذلك من الوثائق، وله أن يطلُب الإيضاحات التي يراها لازمة لإتمام مُهِمّتِه، وعلى رئيس المجلس أو المُدير العام بحسب الأحوال تمكينه من أداء مُهِمّته، وعلى مُدقِّق الحسابات الخارجي في حال عدم تمكينه من أداء مُهِمّته إثبات ذلك في تقريره المُقدّم إلى المجلس.

 

المُدقِّق الدّاخلي

المادة (17)

 

‌أ-      يكون للمُؤسّسة مُدقِّق داخلي يتم تعيينُه بقرار من المجلس.

‌ب-     يتولّى المُدقِّق الدّاخلي مُراقبة مدى التزام المجلس والمُدير العام والجهاز التنفيذي للمُؤسّسة بأحكام هذا المرسوم والنِّظام الأساسي واللوائح المعمول بها لدى المُؤسّسة، وعليه أن يُقدِّم تقريراً بمُلاحظاتِه في هذا الشأن يُودع في مقر المُؤسّسة وتُرسل صُورة منه إلى الهيئة والمجلس.

‌ج-     للمُدقِّق الدّاخلي حق الاطلاع على جميع دفاتر المُؤسّسة وسِجلاتها ومُستنداتها وغير ذلك من الوثائق، وله أن يطلُب الإيضاحات التي يراها لازمة، ويجب على رئيس المجلس والمُدير العام بحسب الأحوال تمكينه من أداء مُهِمّته.

 

 

 

 

 

 

حل المجلس

المادة (18)

 

في حال استعمال أموال المُؤسّسة فيما لا يتّفق وتحقيق أهدافها، أو ارتكاب أخطاء جسيمة في إدارتها بما لا يتّفق وأحكام هذا المرسوم والنِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة، فإنّه يتم حل المجلس وتعيين مجلس آخر بدلاً عنه، على أن يكون ذلك بقرار يُصدِرُه الحاكم.

 

حل المُؤسّسة وتصفِيتها

المادة (19)

 

‌أ-      تُحَل المُؤسّسة وتُصفّى إذا استحال عليها تحقيق أهدافها أو القيام باختصاصاتِها بسبب عدم كفاية أو انعدام رأس مالها، ولا يجوز حلّها أو تصفِيتها لأي سببٍ آخر.

‌ب-     يتم حل المُؤسّسة وتصفِيتها بمرسوم يُصدِرُه الحاكم.

 

أيلولة أموال المُؤسّسة

المادة (20)

 

في حال تصفِية أموال المُؤسّسة وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا المرسوم، فإنّه يكون لحُكومة دبي تحديد الجهة التي تؤول إليها أموال المُؤسّسة المُتبقّية، على أن يُراعى في ذلك تخصيصها إلى إحدى الجهات التي تسعى إلى تحقيق ذات الأهداف التي أُنشِئت المُؤسّسة لأجلِها.

 

القانون الواجب التطبيق

المادة (21)

 

تعمل المُؤسّسة وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم والنِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السّريان والنّشر

المادة (22)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــق 8 ذو الحجة 1443هـ