مرسوم رقم (32) لسنة 2017

بشأن

مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

ــــــــــــــــــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2013 في شأن إنشاء مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث،

 

نرسم ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

المكتب

:

مكتب زعبيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

المركز

:

مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

المدير العام

:

سكرتير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

الرئيس التنفيذي

:

الرئيس التنفيذي للمركز.

 

 

 

 

تبعية المركز

المادة (2)

 

تسري أحكام هذا المرسوم على المركز المُنشأ بموجب القرار رقم (1) لسنة 2013 المُشار إليه، باعتباره مؤسسة عامة تتمتّع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرّفات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويُعتبر أحد الجهات المملوكة للمكتب.

 

مقر المركز

المادة (3)

 

يكون المقر الرئيس للمركز في الإمارة، ويجوز بقرار من المدير العام إنشاء فروع ومكاتب للمركز داخل الإمارة وخارجها.

 

أهداف المركز

المادة (4)

 

يهدف المركز إلى المُساهمة في تعزيز التُراث الوطني للدولة وتناقله بين الأجيال، والمُحافظة عليه من الاندثار، والتعريف به على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وبِناء علاقات تعاون ومشاريع مُشتركة مع الجهات المعنيّة بالتراث، بما يُسهم في استدامة وإحياء التُراث.

 

اختصاصات المركز

المادة (5)

 

يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وتحت إشراف المكتب، المهام والصلاحيّات التالية:

1-       إنشاء الأنظمة والبرامج المُتكاملة لرعاية وتطوير الأنشطة المُتعلّقة بالتراث.

2-       القيام بالمُعاملات والأعمال المُرتبِطة بطبيعة نشاطه واللازمة لتحقيق أهدافه، بما في ذلك مُزاولة الأعمال التجارية.

3-       إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لحفظ وتوثيق التراث، وتطوير الأنشطة المُتعلّقة به.

4-       نشر الوعي بأهمية التراث، من خلال عقد وتنظيم النّدوات والمُؤتمرات والفعاليّات وورش العمل والأمسِيات التراثية والثقافية والأدبية، والمُشاركة في المهرجانات الثقافية والتراثية التي تُعقد داخل الدولة وخارجها.

5-       تنظيم والمُشاركة في تنظيم وإدارة المُسابقات والبطولات التراثية، وتوزيع الجوائز على الفائزين بها.

6-       إقامة البرامج التراثية الهادفة عبر وسائل الإعلام المُختلفة والإشراف عليها.

7-       مُزاولة الأنشطة الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة ذات العلاقة بأهداف المركز.

8-       إدارة المواقع التراثية التي يُشرف عليها المركز أو يُكلّف بالإشراف عليها وإدارتها داخل الإمارة وخارجها.

9-       إصدار ونشر الكتب والمطبوعات والنّشرات الدوريّة والتسجيلات المرئيّة والمسموعة ذات العلاقة بالتراث.

10-  تملّك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافه.

11-  أي مهام أو صلاحيات أخرى تُمكّن المركز من تحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا المرسوم.

 

إدارة المركز

المادة (6)

 

‌أ-         يكون للمركز رئيس تنفيذي ونائب له يُعيّنان بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، بناءً على توصية المدير العام.

‌ب-     يكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام المدير العام عن أداء المهام والصلاحيّات المنوطة به بموجب هذا المرسوم.

‌ج-      على الرئيس التنفيذي التنسيق مع المدير العام قبل مزاولته للمهام والصلاحيّات المنوطة به بموجب هذا المرسوم.

‌د-        تسري على موظفي المركز أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، مع احتفاظ الموظفين العاملين لدى المركز بتاريخ العمل بهذا المرسوم بحقوقهم المُكتسبة والمنصوص عليها في عقود العمل المُبرمة معهم.

 

اختصاصات الرئيس التنفيذي

المادة (7)

 

‌أ-         يتولّى الرئيس التنفيذي الإشراف على الأعمال اليوميّة للمركز وإدارة وتنظيم أعماله، ويكون مسؤولاً عن تحقيق الأهداف وتنفيذ السياسات الخاصة بالمركز، ويُمارس السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصلاحيات التالية:

1-      اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية للمركز، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها، ومُتابعة تنفيذها.

2-      اقتراح خطط وبرامج العمل بالمركز، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها، ومُراجعة تلك الخطط والبرامج وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي.

3-      تحديد الأهداف الاستراتيجية للمركز والإجراءات اللازمة للإشراف على تنفيذها، واعتمادها من المدير العام، على أن يتم مُراجعة تلك الأهداف وتقييم مدى الالتزام بها سنوياً.

4-      اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقيّد المركز بأحكام التشريعات السارية في الإمارة والقرارات والأنظمة الصادرة بمُقتضى أيٍّ منها، وبأحكام أي تشريع يتعلق بأعمال المركز وأنشطته.

5-      اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه للمدير العام لاعتماده.

6-      اقتراح المُوازنة السنويّة للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما للمدير العام لاعتمادهما ضمن المُوازنة السنوية للمكتب.

7-      الإشراف على أداء الجهاز التنفيذي للمركز للمهام المنوطة به بموجب اللوائح والأنظمة المُعتمدة.

8-      تنفيذ ومُتابعة القرارات والسياسات والخطط والبرامج التي يضعها المكتب.

9-      اعتماد المُعاملات الماليّة، بما فيها الحوالات والشيكات، في حدود ما تنص عليه الأنظمة واللوائح الماليّة المعمول بها في المكتب، ومنظومة تفويض الصلاحيات المُعتمدة من المدير العام.

10-  تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة، لمُعاونته في أداء مهامه وتحقيق أهداف المركز، وتحديد مهام وصلاحيّات تلك اللجان وفرق العمل ومُدّة عملها ومُكافآت أعضائها.

11-     التوقيع باسم المركز ونيابةً عنه على العقود والاتفاقات ومُذكّرات التفاهم وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من المكتب في هذا الشأن.

12-     الإشراف على الوحدات التنظيمية التي يتكوّن منها المركز، وإعداد التقارير الدوريّة والسنوية المُتعلّقة بسير العمل فيها ورفعِها إلى المدير العام.

13-     أي مهام أو صلاحيات أخرى ذات صلة بأهداف المركز يتم تكليفه بها من المدير العام.

‌ب-     للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المُقرّرة له بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

‌ج-      للرئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المُقرّرة له بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إلى نائب الرئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

الموارد المالية للمركز

المادة (8)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للمركز مما يلي:

1-   الاعتمادات الماليّة المُقرّرة للمركز في المُوازنة السنوية للمكتب.

2-   المِنح والهِبات والتبرّعات والوصايا التي يقبلها المدير العام.

3-   أي موارد أخرى يُوافق عليها المدير العام.

 

 

حسابات المركز وسنته المالية

المادة (9)

 

‌أ-         يُطبِّق المركز في تنظيم حساباته وسِجِلاته أصول ومبادئ المُحاسبة الحكومية.

‌ب-     يكون التوقيع على العقود والاتفاقيات والحوالات والشيكات المصرفية وإدارة الحسابات البنكية الصادرة عن المركز إلى البنوك والمصارف المعنيّة في الدولة وفقاً للائحة الصلاحيات المالية المُعتمدة من المدير العام.

‌ج-      تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر سبتمبر من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس من السنة التي تليها.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (10)

 

يُصدر المُدير العام أو من يُفوِّضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

الإلغاءات

المادة (11)

 

يُلغى القرار رقم (1) لسنة 2013 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

السريان والنشر

المادة (12)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                                حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 أغسطس 2017م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 15 ذو القعدة 1438هـ