مرسوم رقم (31) لسنة 2020

بتعيين
مُدير عام جهاز الرقابة الماليّة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين العُموم في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة،

 

نرسم ما يلي:

تعيين المُدير العام

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ عبدالرحمن حارب راشد الحارب، مُديراً عاماً لجهاز الرقابة الماليّة.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 18 أكتوبر 2020 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1442 هـ