مرسوم
رقم (30) لسنة 2020
بشأن
إنهاء
خدمة مُدير
عام جهاز
الرقابة
الماليّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (8)
لسنة 2013 بشأن
إدارة
الموارد
البشريّة
للمُديرين
العُموم في حُكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 2018 بإنشاء
جهاز الرقابة
الماليّة،
وعلى
المرسوم رقم (15)
لسنة 2018 بتعيين
مُدير عام جهاز
الرقابة
الماليّة،
نرسم ما
يلي:
إنهاء
خدمة المُدير
العام
المادة (1)
تُنهى
خدمة معالي/
عبدالله محمد
سعيد غباش،
مُدير عام
جهاز الرقابة
الماليّة.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 18
أكتوبر 2020 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
1 ربيع الأول 1442 هـ