مرسوم رقم (30) لسنة 2020

بشأن

إنهاء خدمة مُدير عام جهاز الرقابة الماليّة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم                        حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين العُموم في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة،

وعلى المرسوم رقم (15) لسنة 2018 بتعيين مُدير عام جهاز الرقابة الماليّة،

 

نرسم ما يلي:

إنهاء خدمة المُدير العام

المادة (1)

 

تُنهى خدمة معالي/ عبدالله محمد سعيد غباش، مُدير عام جهاز الرقابة الماليّة.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                                                                                حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 18 أكتوبر 2020 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1442 هـ