مرسوم رقم (37) لسنة 2022

بشأن

إلغاء جائزة حمدان بن محمّد للابتكار في إدارة المشاريع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 2016 بإنشاء جائزة حمدان بن محمّد للابتكار في إدارة المشاريع، ونظامها الأساسي المُعتمد بمُوجب القرار رقم (2) لسنة 2016،

وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمّد للابتكار في إدارة المشاريع،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2020 بتعيين أمين عام جائزة حمدان بن محمّد للابتكار في إدارة المشاريع،

وبناءً على ما عرضه رئيس اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

إلغاء الجائزة

المادة (1)

 

تُلغى بمُوجب هذا المرسوم، جائزة حمدان بن محمّد للابتكار في إدارة المشاريع، المُنشأة بمُوجب المرسوم رقم (18) لسنة 2016 المُشار إليه.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (2)

 

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، بما في ذلك تحديد الجهات التي تُنقل إليها حُقوق والتزامات الجائزة المُلغاة بمُوجب أحكام هذا المرسوم، والأوضاع القانونيّة للمُوظّفين العامِلين في هذه الجائزة.

 


 

إلغاء التشريعات

المادة (3)

 

‌أ-        تُلغى بمُوجب هذا المرسوم، التشريعات التالية:

1.       المرسوم رقم (18) لسنة 2016 بإنشاء جائزة حمدان بن محمّد للابتكار في إدارة المشاريع.

2.       القرار رقم (2) لسنة 2016 باعتماد النِّظام الأساسي لجائزة حمدان بن محمّد للابتكار في إدارة المشاريع.

3.       القرار رقم (1) لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمّد للابتكار في إدارة المشاريع.

4.       القرار رقم (2) لسنة 2020 بتعيين أمين عام جائزة حمدان بن محمّد للابتكار في إدارة المشاريع.

‌ب-    يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

النّشر والسّريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 أكتوبر 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــق 17 ربيع الأول 1444هـ