مرسوم
رقم (37) لسنة 2022
بشأن
إلغاء
جائزة حمدان
بن محمّد
للابتكار في
إدارة
المشاريع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي لإمارة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (18)
لسنة 2016 بإنشاء
جائزة حمدان
بن محمّد
للابتكار في
إدارة
المشاريع،
ونظامها
الأساسي
المُعتمد
بمُوجب
القرار رقم (2) لسنة
2016،
وعلى
المرسوم رقم (29)
لسنة 2020 بتشكيل
اللجنة العُليا
لتطوير
القطاع
الحُكومي في
إمارة دبي،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2020 بتشكيل
مجلس أمناء جائزة
حمدان بن
محمّد
للابتكار في
إدارة المشاريع،
وعلى
القرار رقم (2)
لسنة 2020 بتعيين
أمين عام جائزة
حمدان بن
محمّد
للابتكار في
إدارة
المشاريع،
وبناءً
على ما عرضه رئيس
اللجنة
العُليا
لتطوير
القطاع
الحُكومي في
إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
إلغاء
الجائزة
المادة
(1)
تُلغى
بمُوجب هذا
المرسوم،
جائزة حمدان
بن محمّد
للابتكار في
إدارة
المشاريع،
المُنشأة
بمُوجب
المرسوم رقم (18)
لسنة 2016
المُشار إليه.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(2)
يُصدر
رئيس المجلس
التنفيذي
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا المرسوم،
بما في ذلك تحديد
الجهات التي
تُنقل إليها
حُقوق
والتزامات
الجائزة
المُلغاة
بمُوجب أحكام
هذا المرسوم،
والأوضاع
القانونيّة
للمُوظّفين
العامِلين في
هذه الجائزة.
إلغاء
التشريعات
المادة
(3)
أ-
تُلغى
بمُوجب هذا
المرسوم،
التشريعات
التالية:
1. المرسوم
رقم (18) لسنة 2016
بإنشاء جائزة
حمدان بن محمّد
للابتكار في
إدارة
المشاريع.
2. القرار
رقم (2) لسنة 2016
باعتماد
النِّظام
الأساسي
لجائزة حمدان
بن محمّد
للابتكار في
إدارة المشاريع.
3. القرار
رقم (1) لسنة 2020
بتشكيل مجلس
أمناء جائزة
حمدان بن محمّد
للابتكار في
إدارة
المشاريع.
4. القرار
رقم (2) لسنة 2020
بتعيين أمين
عام جائزة حمدان
بن محمّد
للابتكار في
إدارة
المشاريع.
ب- يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
النّشر
والسّريان
المادة
(4)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
13 أكتوبر 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــق
17 ربيع الأول
1444هـ