مرسوم رقم (37) لسنة 2021

بتعيين
الرئيس التنفيذي لسُلطة دبي للمناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 2021 بإنشاء سُلطة دبي للمناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة،

وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 2021 بتعيين رئيس سُلطة دبي للمناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة،

وبناءً على توصِية رئيس السُّلطة،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين الرئيس التنفيذي

المادة (1)

 

يُعيّن الدكتور/ محمد أحمد الزرعوني، رئيساً تنفيذيّاً لسُلطة دبي للمناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة.

 

النّشر والسّريان

المادة (2)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2022.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 سبتمبر 2021 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 7 صفر 1443 هـ