مرسوم رقم (36) لسنة 2021

بتعيين
رئيس سُلطة دبي للمناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 2021 بإنشاء سُلطة دبي للمناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين رئيس السُّلطة

المادة (1)

 

يُعيّن سُمُو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيساً لسُلطة دبي للمناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة.

 

النّشر والسّريان

المادة (2)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2022.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 سبتمبر 2021 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 7 صفر 1443 هـ