مرسوم رقم (35) لسنة 2022

بتعديل

بعض أحكام المرسوم رقم (32) لسنة 2017 بشأن مركز حمدان بن محمد لإحياء التُّراث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (32) لسنة 2017 بشأن مركز حمدان بن محمد لإحياء التُّراث،

 

نرسم ما يلي:

 

المادة المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنص المادة (9) من المرسوم رقم (32) لسنة 2017 المُشار إليه، النّص التالي:

 

حسابات المركز وسنته الماليّة

المادة (9)

 

‌أ-        يُطبِّق المركز في تنظيم حساباته وسِجِلاته أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميّة.

‌ب-    يكون التوقيع على العُقود والاتفاقيّات والحوالات والشّيكات المصرفيّة وإدارة الحسابات البنكيّة الصّادرة عن المركز إلى البنوك والمصارف المعنيّة في الدّولة وفقاً للائحة الصلاحيّات الماليّة المُعتمدة من المُدير العام.

‌ج-     تبدأ السّنة الماليّة للمركز في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 أكتوبر 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــق 17 ربيع الأول 1444هـ