مرسوم رقم (34) لسنة 2021

بشأن

مركز دبي للتحكيم الدولي

ــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021 في شأن الوساطة لتسوية المُنازعات المدنيّة والتجاريّة،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن تنظيم غُرفة تجارة وصناعة دبي ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتِهما،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لسنة 2008 بشأن التحكيم،

وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2004 بإنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي،

وعلى المرسوم رقم (11) لسنة 2007 بالمُصادقة على قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي،

وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2016 بإنشاء مركز الإمارات للتحكيم البحري،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2019 باعتماد النِّظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي،

وعلى المرسوم رقم (31) لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي،

وعلى المرسوم رقم (32) لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري،

 

نرسم ما يلي:

 

نطاق التطبيق

المادة (1)

 

تُطبّق أحكام هذا المرسوم على مركز دبي للتحكيم الدولي، المُنشأ بمُوجب المرسوم رقم (10) لسنة 2004 المُشار إليه، باعتباره مركز غير حُكومي لا يهدف إلى تحقيق الربح، يتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافه.

 

مقر المركز

المادة (2)

 

يكون المقر الرئيس لمركز دبي للتحكيم الدولي في إمارة دبي، ويكون له فرع في مركز دبي المالي العالمي، ويجوز بقرار من مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي أن يُنشِئ له فُروعاً ومكاتب داخل إمارة دبي وخارجها.

 

النِّظام الأساسي

المادة (3)

 

يُنظَّم مركز دبي للتحكيم الدولي ويُدار وفقاً للنِّظام الأساسي المُلحق بهذا المرسوم.

 

مراكز التحكيم المُلغاة

المادة (4)

 

يُلغى بمُوجب هذا المرسوم ما يلي:

1.  مركز الإمارات للتحكيم البحري، المُنشأ بمُوجب المرسوم رقم (14) لسنة 2016 المُشار إليه.

2.  مُؤسّسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، المُنظّمة أحكامها بمُوجب القانون رقم (5) لسنة 2021 المُشار إليه والتشريعات النّافِذة لدى مركز دبي المالي العالمي.

ويُشار إليهما فيما بعد بِـ "مراكز التحكيم المُلغاة".

 

النّقل والحلول

المادة (5)

 

‌أ-         اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم، يُنقل إلى مركز دبي للتحكيم الدولي ما يلي:

1.     ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمُعِدّات والأموال العائدة لمراكز التحكيم المُلغاة.

2.     مُوظفو مراكز التحكيم المُلغاة الذين يتقرّر نقلهم لمركز دبي للتحكيم الدولي بقرار من رئيس مجلس إدارة المركز.

3.     المُخصّصات الماليّة المرصودة بتاريخ العمل بهذا المرسوم لمراكز التحكيم المُلغاة من حُكومة دبي.

4.     قوائم المُحكّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء المُقيّدين في مراكز التحكيم المُلغاة، وكذلك عُضويّة الأشخاص المُنتسِبين إليها، على أن يستمر قيْدهم وعُضويّتهم بذات الشُّروط والإجراءات والرُّسوم المُعتمدة لدى تلك المراكز إلى حين انتهاء مُدّة القيْد أو العُضويّة، وأن تُطبّق بشأنِهم عند تجديدِها الشُّروط والإجراءات والرُّسوم المُعتمدة من مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي.

‌ب-       يَحِل مركز دبي للتحكيم الدولي محل مراكز التحكيم المُلغاة في كُل ما لهذه المراكز من حُقوق وما عليها من التزامات.

 

صِحّة اتفاقات التحكيم

المادة (6)

 

‌أ-         تُعتبر صحيحة ونافذة كافّة الاتفاقات المُبرمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم باللجوء إلى التحكيم في مراكز التحكيم المُلغاة، ويحل مركز دبي للتحكيم الدولي محل هذه المراكز في النّظر والفصل في المُنازعات الناشِئة عن تلك الاتفاقات، ما لم يتّفِق أطرافها على غير ذلك.

‌ب-       تستمر هيئات التحكيم واللجان المُشكّلة بتاريخ العمل بهذا المرسوم لدى مراكز التحكيم المُلغاة ومركز دبي للتحكيم الدولي بالنّظر والفصل في كافّة الدعاوى التحكيميّة المنظورة أمامها دون انقطاع ووفقاً للقواعد والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن، ما لم يتّفِق أطراف التحكيم على غير ذلك، على أن يتولى مركز دبي للتحكيم الدولي وجهازه الإداري مسؤوليّة الإشراف على تلك الدعاوى.

 

المحكمة المُختصّة

المادة (7)

 

تستمر كُل من محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي بتاريخ العمل بهذا المرسوم في نظر الدّعاوى والطلبات والطُّعون المُتعلِّقة بأي حُكم أو إجراء من إجراءات التحكيم الصّادرة عن هيئات التحكيم في مركز دبي للتحكيم الدولي ومراكز التحكيم المُلغاة، وفقاً للإجراءات والمعايير المعمول بها لديها في هذا الشأن.

 

الحلول والإلغاءات
المادة (8)

 

‌أ-         يُلغى بمُوجب هذا المرسوم، المراسيم التالية:

1.     المرسوم رقم (14) لسنة 2016 بإنشاء مركز الإمارات للتحكيم البحري.

2.     المرسوم رقم (17) لسنة 2019 باعتماد النِّظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي.

3.     المرسوم رقم (31) لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي.

4.     المرسوم رقم (32) لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري.

‌ب-       يحل هذا المرسوم محل المرسوم رقم (10) لسنة 2004 بإنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

‌ج-       يستمر العمل بقواعد التحكيم والتوفيق المعمول بها لدى مراكز التحكيم المُلغاة وقواعد التحكيم والتوفيق المعمول بها لدى مركز دبي للتحكيم الدولي، بما في ذلك قواعد التحكيم المُصادق عليها بمُوجب المرسوم رقم (11) لسنة 2007 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم والنِّظام الأساسي المُلحق به، وذلك إلى حين اعتماد قواعد التحكيم والتوفيق الخاصّة بمركز دبي للتحكيم الدولي من مجلس إدارة المركز.

 

توفيق الأوضاع

المادة (9)

 

على مركز دبي للتحكيم الدولي التنسيق مع كافّة الجهات المعنيّة في إمارة دبي لتوفيق أوضاعه بما يتّفِق وأحكام هذا المرسوم والنِّظام الأساسي المُلحق به، خلال مُهلة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النّشر والسّريان

المادة (10)

 

            يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 سبتمبر 2021 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 7 صفر 1443 هـ

 

 


 

النِّظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي

 

الفصل الأول

أحكام عامّة

 

التعريفات
المادة (1)

 

            تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا النِّظام، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

المركز المالي

:

مركز دبي المالي العالمي.

المحاكم

:

وتشمل محاكم دبي ومركز فض المُنازعات الإيجاريّة في الإمارة، أو أي مركز أو لجنة قضائيّة تُشكّل بمُوجب تشريع من الحاكم، يُناط بها صلاحيّة الإشراف على إجراءات التحكيم، بحسب الأحوال.

المركز

:

مركز دبي للتحكيم الدولي.

المجلس

:

مجلس إدارة المركز.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

المحكمة

:

محكمة التحكيم المُشكّلة وفقاً لأحكام هذا النِّظام.

المُدير التنفيذي

:

المُدير التنفيذي للمركز.

المُنازعة

:

أي نزاع ينشأ عن عقد أو علاقة أو واقعة أو أي أمر آخر يتعلّق بالأنشِطة التجاريّة والمدنيّة والعقاريّة والبحريّة والإنشائيّة والاستثماريّة وغيرها من الأنشِطة التي تدخُل في سياق النّشاط التجاري، سواءً على المُستوى المحلّي أو الإقليمي أو الدّولي.

الوسائل البديلة لتسوية المُنازعات

:

وسائل تسوية المُنازعات المحلّية والدوليّة عن غير طريق القضاء، وتشمل التحكيم بأنواعِه والتوفيق والوساطة والتفاوض وأي وسيلة بديلة أخرى يتم اعتمادها من قبل المجلس.

 

 

 

 

 

أهداف المركز

المادة (2)

 

يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:

1.     ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي موثوق لفض المُنازعات عن طريق الوسائل البديلة لتسوية المُنازعات.

2.     تعزيز مكانة المركز كأحد أفضل الخيارات لأطراف المُنازعة لفض مُنازعاتِهم بكفاءة وفعاليّة، من خلال تطبيق أفضل المُمارسات العالميّة في مجال إدارة إجراءات الوسائِل البديلة لتسوية المُنازعات.

3.     تعزيز اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المُنازعات، بما يخدم مُجتمع المال والأعمال في الإمارة.

 

اختصاصات المركز

المادة (3)

 

يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     تقديم خدمة الإشراف الإداري على التحكيم في المركز وفقاً لقواعد التحكيم المُعتمدة لدى المركز أو التي يتّفق عليها أطراف المُنازعة.

2.     فض المُنازعات عن طريق الوسائل البديلة لتسوية المُنازعات بمُختلف اللغات ووفقاً للقواعد المُعتمدة لدى المركز في هذا الشأن.

3.     التنسيق والتعاون وإبرام الاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم مع مُؤسّسات ومراكز التحكيم المُتخصِّصة على المُستويين الإقليمي والدّولي، على النّحو الذي يُمكِّن المركز من تحقيق أهدافه، بما في ذلك تبادُل الخبرات وقوائم المُحكّمين ووسطاء التوفيق وغيرها.

4.     إبرام الاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم مع المحاكم المُختصّة في الإمارة وخارجها حول المسائل المُتعلِّقة بتنفيذ الأحكام والقرارات التحكيميّة الصّادرة عن هيئات التحكيم في المركز، وتصديق اتفاقيّات الصُّلح التي تتم من قبل المُصلِحين المُقيّدين في المركز، وفقاً للإجراءات والأصول المُتّبعة لدى المحاكم المُختصّة وما يتم الاتفاق عليه مع هذه المحاكم في هذا الشأن.

5.     نشر الوعي حول الوسائل البديلة لتسوية المُنازعات، من خلال تنظيم المُؤتمرات والنّدوات وورش العمل والدّورات التدريبيّة، وإصدار المطبوعات والمنشورات المُتخصِّصة في مجال الوسائل البديلة لتسوية المُنازعات.

6.     إنشاء سجل الانتساب إلى عُضويّة المركز، وقوائم خاصّة لقيْد المُحكّمين والخُبراء ووسطاء التوفيق المُؤهّلين والمُلِمّين بمُتطلّبات وإجراءات الوسائل البديلة لتسوية المُنازعات.

7.     إنشاء قاعدة بيانات بالقرارات الصّادرة عن المحكمة بشأن رد وعزل المُحكّمين والخُبراء ووسطاء التوفيق، ونشرها على الموقع الإلكتروني للمركز والقنوات الرقميّة المُعتمدة لديه، مع مُراعاة الحفاظ على سرّية بيانات المُحكّمين والخُبراء ووسطاء التوفيق وأطراف المُنازعة.

8.     توفير قواعد التحكيم والتوفيق واللوائح المُنظِّمة للوسائل البديلة لتسوية المُنازعات بِلُغات مُختلِفة، ونشرها على الموقع الإلكتروني للمركز والقنوات الرقميّة المُعتمدة لديه.

9.     أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز.

 

مقر أو مكان التحكيم

المادة (4)

 

‌أ-         ما لم يتّفق أطراف التحكيم على غير ذلك، تسري بشأن المقر أو المكان القانوني للتحكيم الأحكام والقواعد التالية:

1.     في حال اتفاق أطراف التحكيم على اختيار الإمارة لتكون المقر أو المكان القانوني للتحكيم، فإنّه تسري على اتفاقيّة وإجراءات التحكيم أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 المُشار إليه، وتختص المحاكم بنظر أي دعوى أو طلب أو طعن يتعلّق بأي حُكم أو إجراء من إجراءات التحكيم الصّادرة عن هيئات التحكيم في المركز.

2.     في حال اتفاق أطراف التحكيم على اختيار المركز المالي ليكون المقر أو المكان القانوني للتحكيم، فإنّه تسري على اتفاقيّة وإجراءات التحكيم أحكام قانون المركز المالي رقم (1) لسنة 2008 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محلّه، وتختص محاكم المركز المالي بنظر أي دعوى أو طلب أو طعن يتعلّق بأي حُكم أو إجراء من إجراءات التحكيم الصّادرة عن هيئات التحكيم في المركز.

‌ب-       في حال عدم اتفاق أطراف التحكيم على المقر أو المكان القانوني للتحكيم، فإن المركز المالي يُعتبر المقر أو المكان القانوني للتحكيم، ويسري على اتفاقيّة وإجراءات التحكيم الحُكم المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، ووفقاً لما تنُص عليه قواعد التحكيم المُعتمدة في المركز.

‌ج-       دون الإخلال بما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، لأطراف التحكيم الاتفاق على عقد جلسات التحكيم في أي مكان تراه مُناسِباً أو عقدها عن طريق وسائل الاتصال والتقنيّات الإلكترونيّة الحديثة.

 

الفصل الثاني

الهيكل التنظيمي للمركز

 

المُستويات التنظيميّة في المركز

المادة (5)

 

يتألف المركز من المُستويات التنظيميّة التالية:

1.     مجلس الإدارة.

2.     محكمة التحكيم.

3.     الجهاز الإداري.

 

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (6)

 

‌أ-         يكون للمركز مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءات العالية محلّياً ودوليّاً في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال والخدمات الماليّة والوسائل البديلة لتسوية المُنازعات وغيرها من المجالات ذات العلاقة داخل الإمارة وخارجها، لا يزيد عددُهم على (9) تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، يتم تعيينهم بقرار يُصدِرُه الحاكم.

‌ب-       إذا شغر منصب الرئيس لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النِّظام، يحل نائب الرئيس محله، وذلك إلى حين تعيين الرئيس الجديد.

‌ج-       يتولى نائب الرئيس مُمارسة مهام وصلاحيّات الرئيس المنصوص عليها في هذا النِّظام في حال غياب الرئيس أو قيام مانع يحول دون قيام الرئيس بمُزاولة مهامِّه لأي سببٍ كان.

‌د-        إذا شغرت عُضويّة أي من أعضاء المجلس لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النِّظام، فإن المجلس يستمر في أداء مهامِّه، شريطة ألا يقل عدد الأعضاء المُتبقّين عن ثُلثي أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس ونائبه.

 

 

 

مُدّة العُضويّة في المجلس

المادة (7)

 

‌أ-         تكون مُدّة العُضويّة في المجلس (4) أربع سنوات، تبدأ اعتباراً من تاريخ التعيين، وتكون هذه المُدّة قابلة للتمديد لمُدد مُماثِلة.

‌ب-       إذا تم تعيين عُضو جديد محل عُضو آخر في المجلس، فتكون مُدّة عُضويّة العُضو الجديد استكمالاً لمُدّة عُضويّة سلفه.

‌ج-       إذا انتهت مُدّة ولاية المجلس ولم تتم إعادة تشكيله، فإن المجلس الذي انتهت مُدّة ولايته يستمر في القيام بمهامِّه إلى حين تشكيل المجلس الجديد.

 

اختصاصات المجلس

المادة (8)

 

أ‌-      يتولى المجلس الإشراف العام على المركز، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     اعتماد السِّياسة العامّة والخطط الاستراتيجيّة اللازمة لتحقيق أهداف المركز، والإشراف على تنفيذها.

2.     اعتماد قواعد التحكيم والتوفيق واللوائح المُنظِّمة للوسائل البديلة لتسوية المُنازعات، بما في ذلك القواعد واللوائح التخصُّصيّة لِكُل وسيلة من هذه الوسائل، على أن يتم إعدادها واعتمادها وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة، وأن يُراعى فيها حجم وتعقيد المُنازعات والتنوّع الثقافي والقانوني لأطراف المُنازعة.

3.     اقتراح التعديلات اللازمة على هذا النِّظام ورفعها إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لدراستِها، تمهيداً لاعتمادِها من الحاكم.

4.     وضع القواعد والضّوابط والإجراءات والاشتراطات الخاصّة لمُموِّلي التحكيم.

5.     اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمركز، واللوائح والأنظِمة الداخليّة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية في المركز، بما في ذلك أنظِمة شُؤون الموارد البشريّة بالمركز.

6.     تعيين المُدير التنفيذي وتحديد شُروط خدمتِه ومُستحقّاتِه الوظيفيّة.

7.     اعتماد لوائح الرُّسوم الخاصّة بالتحكيم والتوفيق في المركز، بما في ذلك أتعاب المُحكّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء الذين يستعين بهم المركز، وسائر الخدمات المُتعلِّقة بالوسائل البديلة لتسوية المُنازعات التي يُقدِّمها المركز.

8.     اعتماد اللوائح الخاصّة بشُروط وإجراءات العُضويّة في المركز، والقيْد في قوائم المُحكّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء، وسائر الخدمات المُتعلِّقة بالوسائل البديلة لتسوية المُنازعات التي يُقدِّمها المركز.

9.     اعتماد لوائح الرُّسوم الخاصّة بالعُضويّة في المركز وتسجيل الدّعاوى التحكيميّة، والقيْد في قوائِم المُحكّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء، وسائر الخدمات المُتعلِّقة بالوسائل البديلة لتسوية المُنازعات التي يُقدِّمها المركز.

10.مُراجعة واعتماد التقرير السّنوي حول أداء وأعمال وإنجازات وأنشِطة المركز.

11.اعتماد المُوازنة السنويّة والحساب الختامي للمركز.

12.تعيين وعزل مُدقِّقي الحِسابات الخارجيين للمركز وتحديد أتعابِهم السنويّة، ومُراجعة واعتماد التقارير الماليّة والمُلاحظات التي يتم تقديمها من قِبلِهم في نهاية كُل سنة ماليّة.

13.تشكيل اللجان الاستشاريّة لمُعاونة المجلس في أداء مهامِّه وتمكينه من تحقيق أهدافه، وتحديد مهام هذه اللجان وصلاحيّاتها ومُدّة عملها.

14.اعتماد قواعد السُّلوك وأخلاقيّات المهنة الخاصّة بالمُحكّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء وسائر الخدمات المُتعلِّقة بالوسائل البديلة لتسوية المُنازعات التي يُقدِّمها المركز.

15.اعتماد قواعد الحوكمة المُتعلِّقة بعمل المجلس والمحكمة واللجان الفرعيّة.

16.اقتراح السِّياسات وإعداد الدِّراسات المُتعلِّقة بالتحكيم والتوفيق والوسائل البديلة لتسوية المُنازعات، وعرضها على الجهات المعنيّة في الإمارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

17.أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز.

ب‌-  باستثناء الصلاحيّات المنوطة بالمجلس بمُوجب البنود (1)، (2)، (3)، (5)، (6)، (10)، (11)، (12) و(13) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المحكمة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

ج‌-   يتولى الرئيس التوقيع على اتفاقيّات التعاون ومُذكّرات التفاهُم مع مُؤسّسات ومراكز التحكيم المُتخصِّصة المحلّية والدوليّة، ويجوز للرئيس تفويض هذه الصلاحيّة إلى أي من أعضاء المجلس أو المُدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعات المجلس

المادة (9)

 

‌أ-        يعقد المجلس اجتماعاتِه بدعوة من الرئيس، أو نائبه في حال غيابه، بواقع (4) أربع مرات على الأقل في السنة وبما لا يقل عن اجتماع واحد كُل (3) ثلاثة أشهر، أو كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناءً على طلب المحكمة.

‌ب-   تُوجّه الدعوة لحُضور اجتماعات المجلس إلى جميع أعضائِه وفقاً للآليّة التي تُحدِّدها لوائح المركز، ويجب أن يتضمّن كتاب الدّعوة بيان جدول الأعمال وزمان ومكان عقد الاجتماع.

‌ج-    يترأس اجتماعات المجلس الرئيس، أو نائبه في حال غيابه، وفي حال غيابِهما معاً يختار الأعضاء الحاضرون من بينِهم رئيساً للاجتماع، على أن يتم مُوافاة الرئيس ونائبه بنُسخة من القرارات التي تم اتخاذها فور الانتهاء من عقد الاجتماع.

‌د-      مع مُراعاة حُكم الفقرة (ح) من هذه المادة، لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحُضور أغلبيّة أعضاء المجلس.

‌ه-       يجوز للمجلس عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وتوصِياته باستخدام وسائل الاتصال الإلكتروني، وفقاً لما تُحدِّدُه لوائح المركز في هذا الشأن.

‌و-      يُصدِر المجلس قراراته وتوصِياته بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضِرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌ز-     تُدوّن قرارات وتوصِيات المجلس في محاضِر يُوقِّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضِرون.

‌ح-    إذا تعلّق موضوع الاجتماع بتعديل هذا النِّظام أو قواعد التحكيم والتوفيق وأي خدمات مُرتبِطة بالوسائل البديلة لتسوية المُنازعات التي يُقدِّمها المركز أو أي من لوائح المركز، فإنّه يُشترط لصِحّة عقد الاجتماع حُضور ما لا يقل عن ثُلثي أعضاء المجلس، على أن يكون من بينِهم الرئيس أو نائبه، ويتّخذ المجلس قراراته في هذه الحالة بأغلبيّة ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضِرين على الأقل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محكمة التحكيم

تشكيل المحكمة

المادة (10)

 

‌أ-        تُشكّل في المركز محكمة للتحكيم، تتألّف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد عددُهُم على (13) ثلاثة عشر عُضواً، بمن فيهم رئيس المحكمة ونائبه، يتم تعيينُهم بقرار من المجلس، على أن يكونوا من ذوي الخبرات التحكيميّة والكفاءات المشهود لهُم محلّياً ودوليّاً في مجال التحكيم والتوفيق وغيرها من المجالات الأخرى المُرتبِطة بالوسائل البديلة لتسوية المُنازعات، ويجوز أن يكون رئيس المحكمة من بين أعضاء المجلس.

‌ب-   تكون مُدّة العُضويّة في المحكمة (4) أربع سنوات غير قابلة للتمديد.

‌ج-    إذا شغر منصِب أحد أعضاء المحكمة أو تعذّر مُمارستِه لمهامِّه لأي سببٍ من الأسباب، فعلى المجلس تعيين من يحِل محل ذلك العُضو للمُدّة المُتبقّية من ولاية المحكمة.

             

اختصاصات المحكمة

المادة (11)

 

تتولّى المحكمة الإشراف العام على الوسائل البديلة لتسوية المُنازعات التي يُقدِّمها المركز، والتأكُّد من إنجازها بالشكل الصحيح وبالسُّرعة والكفاءة المطلوبة، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     الإشراف على تطبيق أحكام هذا النِّظام، وقواعد التحكيم والتوفيق المُعتمدة لدى المركز واللوائح المُنظِّمة للوسائل البديلة لتسوية المُنازعات، وأي قواعد تحكيميّة أخرى يتّفِق عليها أطراف المُنازعة، ويشمل ذلك قواعِد لجنة الأمم المُتّحِدة للقانون التِّجاري الدولي.

2.     اقتراح السِّياسات المُتعلِّقة بالتحكيم والتوفيق والوسائل البديلة لتسوية المُنازعات بالتنسيق مع المُدير التنفيذي، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، تمهيداً لعرضها على الجهات المعنيّة في الإمارة.

3.     اقتراح الخطط الخاصّة بتدريب وتأهيل المُحكّمين ووسطاء التوفيق بالتنسيق مع المُدير التنفيذي، وعرضها على المجلس لاعتمادها.

4.     اقتراح تعديل هذا النِّظام ورفعه إلى المجلس لإقراره.

5.     اقتراح قواعد وإجراءات التحكيم والتوفيق، واللوائح المُنظِّمة للوسائل البديلة لتسوية المُنازعات، بما في ذلك القواعِد واللوائح المُتخصِّصة بِكُل وسيلة من هذه الوسائل، وأي تعديلات تطرأ عليها وفقاً للتطوّرات والمُستجِدّات والمُمارسات العالميّة في مجال الوسائل البديلة لتسوية المُنازعات، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

6.     تعيين هيئات التحكيم ووسطاء التوفيق، وفقاً لقواعد التحكيم والتوفيق المُعتمدة لدى المركز في هذا الشأن.

7.     الفصل في طلبات رد المُحكّمين ووسطاء التوفيق أو عزلِهم أو إعادة النّظر في تعيينِهم، مع بيان أسباب الرد أو العزل أو إعادة النّظر في التعيين، وفقاً لقواعد التحكيم والتوفيق المُعتمدة لدى المركز في هذا الشأن.

8.     الإشراف على عمليّة تدقيق مُسودات أحكام وقرارات التحكيم من الناحية الشكليّة قبل اعتمادها من المُحكّمين والمُوافقة عليها، ضماناً لجودتِها وقابليّتها للتنفيذ بالشّكل المطلوب.

9.     الإشراف على التحكيم الطارئ قبل البدء في إجراءات التحكيم، وفقاً لما تُحدِّدُه قواعد التحكيم ولوائح المركز في هذا الشأن.

10.اقتراح لائحة أتعاب المُحكّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء الذين يستعين بهم المركز وسائر الخدمات المُتعلِّقة بالوسائل البديلة لتسوية المُنازعات التي يُقدِّمها المركز، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

11.تحديد رُسوم ومصاريف التحكيم والتوفيق وغيرها من الخدمات المُتعلِّقة بالوسائل البديلة لتسوية المُنازعات التي يُقدِّمها المركز.

12.اقتراح اللوائح الخاصّة بشُروط وإجراءات العُضويّة في المركز والقيْد في قوائم المُحكّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء وسائر الخدمات المُتعلِّقة بالوسائل البديلة لتسوية المُنازعات التي يُقدِّمها المركز، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

13.النّظر والبت في طلبات العُضويّة في المركز والقيْد في قوائم المُحكّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء.

14.اقتراح قواعد السُّلوك وأخلاقيّات المهنة الخاصّة بالمُحكّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء، على أن تراعى في هذه القواعد والأخلاقيّات مبادئ الحوكمة والشفافيّة والنّزاهة والعدالة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

15.مُعاونة المجلس في كافّة المسائِل التي تُحال إليها، متى طُلِب منها ذلك.

16.المُشاركة في النّدوات والمُحاضرات والدّورات التدريبيّة وورش العمل التي يعقِدها المركز في مجال الوسائل البديلة لتسوية المُنازعات.

17.إعداد التقارير الدوريّة المُرتبِطة بنتائج مُؤشِّرات الأداء الخاصّة بالمحكمة، ورفعها إلى المجلس للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِها.

18.اقتراح المُكافآت المُخصّصة لأعضاء المحكمة واللجان الفرعيّة التابعة لها بالتنسيق مع المُدير التنفيذي، وعرضها على المجلس لاعتمادِها.

19.أي مهام أو صلاحيّات أخرى منوطة بها بمُوجب قواعد التحكيم والتوفيق واللوائح المُنظِّمة للوسائل البديلة لتسوية المُنازعات واللوائح الخاصّة بالمركز، أو التي يتم تكليفُها أو تفويضُها بها من المجلس.

 

اجتماعات المحكمة

المادة (12)

 

‌أ-        تجتمع المحكمة بدعوة من رئيسها، أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كُل (60) ستين يوماً، أو كُلّما دعت الحاجة لذلك، وفقاً للآليّة التي تُحدِّدها لوائح المركز في هذا الشأن.

‌ب-   تُوجّه الدّعوة لأعضاء المحكمة لحُضور الاجتماع قبل (7) سبعة أيّام على الأقل من الموعد المُحدّد للاجتماع، ويجب أن يتضمّن كتاب الدّعوة بيان جدول أعمال المحكمة وزمان ومكان عقد الاجتماع.

‌ج-    يترأس اجتماع المحكمة رئيسها، أو نائبه في حال غيابه، وفي حال غيابِهما معاً تختار المحكمة من بين أعضائِها رئيساً للاجتماع.

‌د-      يُشترط لصِحّة اجتماع المحكمة حُضور أغلبيّة أعضائِها، وتُصدِر المحكمة قراراتها وتوصِياتها بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضِرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌ه-       تُدوّن قرارات وتوصِيات المحكمة في محاضِر يُوقِّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضِرون.

‌و-      يجوز للمحكمة عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصِياتها باستخدام وسائل الاتصال الإلكتروني، وفقاً لما تُحدِّدُه لوائح المركز في هذا الشأن.

‌ز-     يجوز للمحكمة اتخاذ قراراتها وتوصِياتها بالتمرير في المسائِل التي يُحدِّدها رئيس المحكمة.

 

 

 

 

 

 

تشكيل اللجان الفرعيّة

المادة (13)

 

للمجلس تشكيل لجان فرعيّة دائمة أو مُؤقّتة لمُعاونة المحكمة في أداء مهامِّها المنوطة بها بمُوجب هذا النِّظام وقواعد التحكيم والتوفيق المُعتمدة لدى المركز، سواءً من بين أعضاء المحكمة أو من غيرهم.    

 

فُقدان العُضويّة

المادة (14)

 

يفقد عُضو المجلس والمحكمة عُضويّته في أي من الحالات التالية:

1.     الوفاة.

2.     إعلان إفلاسه أو إعساره.

3.     الاستقالة، وتتِم بكتاب يُوجّه إلى المجلس، على أن يصدُر بقبولِها قرار من الحاكم بالنِّسبة لعُضو المجلس، أما بالنِّسبة لعُضو المحكمة فيتم قبولها بقرار من المجلس.

4.     إذا أصبح ناقص أو فاقد الأهليّة وفقاً لقانون جنسِيّته.

5.     إذا أُدين بِحُكم نهائي في جناية أو في جريمة مُخِلّة بالشرف أو الأمانة.

 

الجهاز الإداري للمركز

 

اختصاصات المُدير التنفيذي

المادة (15)

 

يتولى المُدير التنفيذي إدارة المركز والإشراف على أعماله اليوميّة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     اقتراح السِّياسة العامّة للمركز وخططه الاستراتيجيّة اللازمة لتحقيق أهداف المركز، ورفعهما إلى المجلس لاعتمادِهما ومُتابعة تنفيذِهما.

2.     اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمركز، ورفعه إلى المجلس لاعتماده.

3.     اقتراح اللوائِح والأنظِمة الداخليّة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في المركز في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، بما في ذلك أنظِمة شُؤون الموارد البشريّة بالمركز، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

4.     الإشراف على تنفيذ الميزانيّة السنويّة المُعتمدة للمركز.

5.     الإشراف على أعمال الجهاز الإداري للمركز، وتعيين المُوظّفين ذوي الكفاءة والاختصاص.

6.     إعداد مشروع المُوازنة السنويّة والحساب الختامي للمركز، وفقاً للوائح المركز، ورفعِهما إلى المجلس لاعتمادِهما، وتزويده بالبيانات الماليّة والمعلومات المُتعلِّقة بخطّة المركز السنويّة واحتياجاته الإداريّة واللوجستيّة، خلال المواعيد التي يُحدِّدها المجلس في هذا الشأن.

7.     حُضور اجتماعات المجلس والمحكمة، والاشتراك في المُناقشات والمُداولات التي تتم خلالها، دون أن يكون له حق التصويت على القرارات والتوصِيات التي يتّخِذها المجلس أو المحكمة.

8.     اقتراح لوائح الرُّسوم الخاصّة بتسجيل الدّعاوى والعُضويّة في المركز والقيْد في قوائم المُحكّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء وسائر الخدمات المُتعلِّقة بالوسائل البديلة لتسوية المُنازعات التي يُقدِّمها المركز بالتنسيق مع المحكمة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادِها.

9.     التوقيع نيابةً عن المركز في الأمور الإداريّة والماليّة، وفقاً لجدول الصلاحيّات التي تُحدِّدها لوائح المركز والقرارات الصّادرة عن المجلس في هذا الشأن.

10.تنفيذ القرارات الصّادرة عن المجلس والمحكمة واللجان الفرعيّة.

11.إدارة الأموال والحِسابات البنكيّة الخاصّة بالمركز وفقاً للوائح المركز التي يعتمِدها المجلس.

12.إعداد التقرير السّنوي عن إنجازات وأعمال المركز وأنشِطتِه المُختلِفة، وأي تقارير دوريّة أو أعمال قد يطلُبها المجلس أو المحكمة، خلال المواعيد التي يُحدِّدها المجلس أو المحكمة في هذا الشأن.

13.تقديم المُقترحات حول التعاون مع مُؤسّسات ومراكز التحكيم المُتخصِّصة محلّياً ودوليّاً لغايات تحقيق أهداف المركز، وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مُناسِباً بشأنِها.

14.أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المجلس.

 

مهام الجهاز الإداري

المادة (16)

 

مع مُراعاة اختصاصات المُدير التنفيذي المنصوص عليها في المادة (15) من هذا النِّظام، يتولّى الجهاز الإداري للمركز، وتحت إشراف المُدير التنفيذي، القيام بالمهام التالية:

1.     تقديم خدمات الدّعم الإداري للمحكمة وهيئات التحكيم، والترجمة، والخدمات اللوجستيّة المُرتبِطة بعقد جلسات التحكيم والتوفيق.

2.     تدوين وتسجيل محاضِر اجتماعات المجلس والمحكمة واللجان الفرعيّة وحفظها وتوثيقها.

3.     تبليغ أطراف المُنازعة بمواعيد الجلسات ومكان انعقادها، إذا طلبت هيئة التحكيم أو المُحكّم أو وسيط التوفيق ذلك.

4.     تزويد أطراف المُنازعة بناءً على طلبهم بأسماء المُحكّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء والمُتخصِّصين بتسوية المُنازعات بحسب مُؤهِّلاتهم وخبراتِهم وتخصُّصاتِهم.

5.     إعداد مُلخّص للمُنازعة ورفعه إلى المحكمة مع صُورة من طلب التحكيم.

6.     إعداد سجل لحفظ ملفّات الدّعاوى التحكيميّة والتوفيق، وحفظ أصول الأحكام الصّادرة عن هيئات التحكيم في المركز.

7.     توفير المعلومات المُتعلِّقة بالتحكيم والتوفيق، وبيان الإجراءات المُتّبعة لتسوية المُنازعات.

8.     إعداد النّماذج اللازمة بشأن إجراءات التحكيم والتوفيق، وعلى وجه الخُصوص نموذج الإفصاح عن تضارُب المصالح.

9.     إعداد قوائم إلكترونيّة تتضمّن أسماء المُحكّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء وسجل للأشخاص المُنتسِبين إلى عُضويّة المركز مع عناوينِهم وتخصُّصاتِهم، وحفظها وتحديثها بشكلٍ دوري.

10.إعداد سجل لحفظ القرارات الصّادرة عن المحكمة بشأن رد وعزل المُحكّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء، والعمل على تلخيصها مع بيان تسبيب هذه القرارات لغايات نشرها على الموقع الإلكتروني للمركز، مع مُراعاة الحفاظ على سرّية بيانات المُحكّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء وأطراف المُنازعة.

11.إدارة الموقع الإلكتروني للمركز وتحديثه بشكلٍ دوري.

12.رفع التقارير إلى المُدير التنفيذي بشأن المهام التي تم تنفيذها والخطط المُستقبليّة اللازمة لتحقيق أهداف المركز.

13.تقديم المُقترحات اللازمة لتطوير عمليّات التحكيم والتوفيق وغيرها من الوسائل البديلة لتسوية المُنازعات.

14.مُراجعة قواعد التحكيم والتوفيق واللوائح المُنظِّمة للخدمات المُرتبِطة بالوسائل البديلة لتسوية المُنازعات التي يُقدِّمها المركز بشكلٍ دوري، وإجراء المُقارنات المعياريّة مع أفضل القواعِد واللوائح المُطبّقة لدى مراكز ومُؤسّسات التحكيم المحلّية والدوليّة الأخرى.

15.إصدار الدوريّات والمطبوعات الخاصّة بالمركز والإشراف عليها.

16.تنظيم النّدوات والمُحاضرات والدّورات التدريبيّة وورش العمل في مجال الوسائل البديلة لتسوية المُنازعات، والمُشاركة فيها.

17.الإشراف على عمليّات التنسيق والتعاون التي تتم مع مُؤسّسات ومراكز التحكيم المُتخصِّصة المحلّية والدوليّة في المجالات التي تخدم تحقيق أهداف المركز.

18.دراسة طلبات الانضِمام إلى قوائم المُحكّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء، وكذلك طلبات الانتساب لعُضويّة المركز.

19.أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من المُدير التنفيذي، أو تكون لازمة لتصريف الشُّؤون اليوميّة للمركز.

 

الفصل الثالث

الشُّؤون الماليّة للمركز

 

الموارد الماليّة للمركز

المادة (17)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للمركز مِمّا يلي:

1.     رسوم تسجيل طلبات التحكيم والتوفيق وغيرها من الوسائل البديلة لتسوية المُنازعات.

2.     رسوم القيْد في قوائم المُحكّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء.

3.     رسوم الانتساب لعُضويّة المركز.

4.     العوائد التي يحصل عليها المركز نظير الأنشِطة والخدمات التي يُقدِّمها.

5.     أي موارد ماليّة أخرى يُوافق عليها المجلس.

 

حسابات المركز وسنته الماليّة

المادة (18)

 

‌أ-        يُطبِّق المركز في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المُحاسبة التجاريّة، وفقاً للمعايير الدوليّة المُعترف بها.

‌ب-   تبدأ السّنة الماليّة للمركز في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع

أحكام ختاميّة

 

تمثيل المركز

المادة (19)

 

يُمثِّل الرئيسُ المركزَ أمام الجهات الرسميّة وغير الرسميّة والقضائيّة، وله تفويض هذه الصلاحيّة لأي من أعضاء المجلس أو المحكمة أو المُدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

الانضمام لقوائم المُحكّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء

المادة (20)

 

يتم الانضمام إلى قوائم المُحكّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء بمُوافقة المحكمة بناءً على طلب يُقدّم إلى المركز وفقاً للنّموذج المُعد لديه لهذا الغرض، مُعزّزاً بالمُستندات المطلوبة، وطبقاً للشُّروط المُحدّدة في اللوائح المُعتمدة من المجلس في هذا الشأن.

 

الانتساب إلى عُضويّة المركز

المادة (21)

           

يتم الانتساب إلى عُضويّة المركز وفقاً لأحكام هذا النِّظام بمُوافقة المُدير التنفيذي، بناءً على طلب يُقدّم إلى المركز، وفقاً للنّموذج المُعد لديه لهذا الغرض، مُعزّزاً بالمُستندات المطلوبة، وطبقاً للشُّروط المُحدّدة في لائحة العُضويّة التي يعتمِدها المجلس، والتي يُحدَد فيها فئات ومعايير وشُروط ورسوم العُضويّة.

 

السِّرية وتعارُض المصالِح

المادة (22)

 

‌أ-        تكون اجتماعات ومُداولات المجلس والمحكمة واللجان الفرعيّة سرّية، ولا يجوز لأي رئيس أو عُضو فيها أن يحضر أو يُشارِك أو يُصوِّت على أي موضوع أو قرار إذا كان طرفاً أو له مصلحة مُباشِرة أو غير مُباشِرة فيه، أو أن يكون وكيلاً لأحد الخُصوم أو مُمثِّلاً قانونيّاً له أو وصِيّاً أو قيِّماً عليه، وفي جميع الأحوال يجب على كُل رئيس أو عُضو أن يُفصِح عن أي من تلك الحالات حال وجودِها.

‌ب-   يلتزم رئيس وعُضو المجلس والمحكمة واللجان الفرعيّة والمُدير التنفيذي ومُوظّفو الجهاز الإداري للمركز، سواءً خلال مُدّة عملهم فيه أو بعدها، بعدم إفشاء أو الكشف عن أي معلومات أو مُستندات تتعلّق بأعمال المركز أو بالخدمات التي يُقدِّمها.

‌ج-    تُعتبر كافّة المعلومات التي تُقدّم من أطراف المُنازعة سرّية، ويجب على من يطّلع عليها عدم إفشائها أو الكشف عنها إلا بمُوافقة أطراف المُنازعة الخطّية أو بطلب من الجهة القضائيّة المُختصّة.

 

الاستقلاليّة والحياديّة في أداء العمل

المادة (23)

 

‌أ-        على المحكمة واللجان الفرعيّة والمُدير التنفيذي ومُوظّفي الجهاز الإداري للمركز عند مُمارستِهم لمهامِّهم وصلاحيّاتِهم في المركز بمُوجب قواعد التحكيم والتوفيق المُعتمدة لدى المركز الالتزام بالحياديّة والاستقلال، وألا يخضع أي منهُم لأي تعليمات تتّصِل بأدائِهم لمهامِّهم في المركز.

‌ب-   يُعتبر المُحكّمين عند مُزاولتِهم للمهام المُتعلِّقة بالنّظر والفصل في الدّعاوى التحكيميّة المنظورة أمامهم مُستقِلّين عن المجلس والمحكمة واللجان الفرعيّة والمُدير التنفيذي، ولا يخضع أي منهُم لأي تعليمات تتّصِل بأدائِهم لمهامِّهم في تلك الدّعاوى.

 

الإعفاء من المسؤوليّة

المادة (24)

 

لا يكون الرئيس أو أي عُضو في المجلس أو المحكمة أو اللجان الفرعيّة أو هيئات التحكيم أو المُدير التنفيذي أو أي من مُوظّفي الجهاز الإداري للمركز، أثناء مُزاولتِهم لمهامِّهم المنوطة بهم في المركز، مسؤولين مدنيّاً عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكِبونه ويكون نتيجةً لخطأ غير مقصود، ويكون المركز وحده هو المسؤول عن هذا الفعل أو الترك.

 

الإخطارات والاتصالات

المادة (25)

 

‌أ-        يجب أن تكون كافّة الإخطارات والاتصالات والمُراسلات المنصوص عليها في هذا النِّظام وقواعد التحكيم والتوفيق مكتوبة، ويجوز إرسالها بواسِطة أي من وسائل الاتصال التي تُحدِّدها لوائح المركز.

‌ب-   تُعتبر الإخطارات والاتصالات والمُراسلات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مُنتِجة لآثارها من اليوم التالي لوصولها للشخص المُوجّهة إليه.