مرسوم رقم (22) لسنة 2020

بشأن

إنهاء خدمة مُدير عام دائرة دبي الذكيّة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن   محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين العُموم في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن دائرة دبي الذكيّة،

وعلى المرسوم رقم (38) لسنة 2015 بتعيين مُدير عام دائرة دبي الذكية،

 

نرسم ما يلي:

 

إنهاء خدمة المُدير العام

المادة (1)

 

تُنهى خدمة الدكتورة/ عائشة بطي بن بشر، مُدير عام دائرة دبي الذكيّة.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 يونيو 2020 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 9 ذو القعدة 1441 هـ