مرسوم رقم (21) لسنة 2022

بترقية

قُضاة في مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي    

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (38) لسنة 2016 بنقل وتعيين قُضاة في مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في إمارة دبي،

وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات القُضاة المُواطِنين في إمارة دبي وتعديلاته،

وبناءً على توصِية سُمُو رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

ترقية القُضاة

المادة (1)

 

يُرقّى قُضاة الدّائرة الابتدائيّة في مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في إمارة دبي التّالية أسماؤهُم:

1.       عبدالعزيز عبدالرحمن علي عبدالله أنوهي.

2.       خالد محمد نور كرمستجي.

3.       محمد أحمد سيف راشد الكعبي.

4.       حارب محمد حارب خميس المهيري.

5.       حسن علي حسن أحمد مدني.

6.       عمر عبيد المنصوري.

7.       أحمد محمد أحمد إدريس.

8.       فهد أحمد سعيد علي بن خادم.

9.       يقين عبدالله عبدالعزيز النجار الحمادي.

10.  علي حسن سالم عبدالله البلوشي.

11.  أحمد موسى محمد عبدالرحمن.

إلى بداية مربوط الدّرجة الخامسة لقاضي ابتدائي أوّل، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومُخصّصات القُضاة المُواطِنين، المُلحق باللائحة رقم (1) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأوّل من يناير 2022، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 9 مايو 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 8 شوال 1443هـ