مرسوم رقم
(20) لسنة 2022
اللجنة
القضائيّة
الخاصّة
للفصل في
المُنازعات
المُتعلِّقة
بتسوية
الوضع
المالي
لمُؤسّسة دبي
العالميّة
والشّركات
التّابعة لها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (12) لسنة 2004
بشأن محاكم
مركز دبي المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2021 بشأن مركز
دبي المالي
العالمي،
وعلى المرسوم
رقم (57) لسنة 2009
بتشكيل لجنة
قضائيّة
خاصّة للفصل في
المُنازعات المُتعلِّقة
بتسوية الوضع
المالي
لمُؤسّسة دبي
العالميّة والشّركات
التّابعة لها
وتعديلاته،
نرسم
ما يلي:
إلغاء
اللجنة
المادة
(1)
أ- تُلغى
بمُوجب هذا
المرسوم
اللجنة
القضائيّة
الخاصّة
المُشكّلة
بمُوجب
المرسوم رقم (57)
لسنة 2009
المُشار إليه.
ب- تُقيّد
لدى المحاكم
المُختصّة
جميع الدّعاوى
والطّلبات
المُتعلِّقة
بتسوية الوضع
المالي لمُؤسّسة
دبي
العالميّة
والشّركات
التّابعة
لها، التي يتم
تقديمها بعد
العمل بهذا
المرسوم.
الدّعاوى
والطّلبات
المنظورة
المادة
(2)
أ- على
الرّغم مِمّا
ورد في الفقرة
(أ) من المادة (1) من
هذا المرسوم،
تستمر اللجنة
بنظر الدّعاوى
والطّلبات
التي ما زالت
منظورة أمامها
وقت العمل
بهذا
المرسوم، على
أن يتم الفصل
فيها قبل
تاريخ 13
ديسمبر 2022.
ب- تُحال
جميع
الدّعاوى
والطّلبات
التي لم يتم الفصل
فيها بحُكم
بات خلال
المُهلة
المُشار إليها
في الفقرة (أ) من هذه
المادة إلى
المحاكم
المُختصّة،
طبقاً لقواعد
الاختصاص
القضائي
المنصوص عليها
في التشريعات
السّارية في
إمارة دبي، وبدون
استيفاء أي
رسوم جديدة.
الإلغاءات
المادة
(3)
يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
النّشر
والسّريان
المادة
(4)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي
بتاريخ 9 مايو
2022م>>
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
8 شوال 1443هـ