مرسوم رقم (2) لسنة ‏2021‏

بتعيين

مُدير عام هيئة الصِّحة في دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين العُموم في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصِّحة في دبي،

 

نرسم ما يلي:

تعيين المُدير العام

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ عوض صغيّر الكتبي، مُديراً عاماً لهيئة الصِّحة في دبي.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 24 يناير 2021م

المـــــــــوافق 11 جمادى الآخرة 1442هـ