مرسوم رقم (2) لسنة 2022

بشأن

مُخاصمة أعضاء اللجان القضائيّة الخاصّة

من غير أعضاء السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات المدنيّة، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 ولائحته التنظيميّة وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

 

نرسم ما يلي:

نطاق السّريان

المادة (1)

 

تسري أحكام هذا المرسوم على أعضاء اللجان القضائيّة الخاصّة من غير أعضاء السُّلطة القضائيّة، سواءً خلال فترة عُضويّتهم فيها أو بعد انتهائِها، كما تسري أحكامُه على اللجان القضائيّة الخاصّة المُشكّلة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم، سواءً التي أنهت أعمالها أو القائِمة منها، وكذلك اللجان القضائيّة الخاصّة التي يتم تشكيلها بعد العمل بأحكامِه.

 

مخاصمة عضو اللجنة القضائية الخاصة

المادة (2)

 

‌أ-       لا يجوز قيد أي دعوى أيّاً كان نوعها، ضد أي من أعضاء اللجان القضائيّة الخاصّة من غير أعضاء السُّلطة القضائيّة، والتي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 المُشار إليه، في كُل ما يتعلّق بمُزاولة عُضو اللجنة القضائيّة الخاصّة لمهامِّه فيها أو بسببها أو ما ينتُج عنها.

‌ب-     تُنظّم واجبات والتزامات وقواعد مُساءلة أعضاء اللجان القضائيّة الخاصّة من غير أعضاء السُّلطة القضائيّة في كُل ما يتعلّق بأعمالِهم في هذه اللجان، بمُوجب قرار يصدُر في هذا الشأن عن رئيس المجلس القضائي.

 

 


 

واجبات الجهات القضائيّة

المادة (3)

 

‌أ-      يمتنِع على كافّة المحاكم والجِهات القضائيّة في إمارة دبي، بما فيها محاكم مركز دبي المالي العالمي، نظر أي طلب أو ادعاء أو طعن يُقدّم إليها بشأن كُل ما يتعلّق بمُزاولة عُضو اللجنة القضائيّة الخاصّة لمهامِّه فيها أو بسببها أو ما ينتُج عنها.

‌ب-     على الجهات القضائيّة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة التوقُّف عن نظر الطلبات والدّعاوى والطُّعون التي تم تقديمها إليها ضد أي من أعضاء اللجان القضائيّة الخاصّة من غير أعضاء السُّلطة القضائيّة، وعليها أن تحكُم بعدم قبول الطّلب أو الدّعوى أو الطّعن، أيّاً كانت الحالة التي عليها هذا الطّلب أو الدّعوى أو الطّعن.

 

الإلغاءات

المادة (4)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

السّريان والنّشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 يناير 2022م

الموافــــــق 30 جمادى الأولى 1443هـ