مرسوم
رقم (2) لسنة 2017
بتعيين
نائب
رئيس مجلس دبي
الرياضي
ـــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (11)
لسنة 2009 بشأن مجلس
دبي الرياضي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (42)
لسنة 2009 بتعيين
رئيس مجلس دبي
الرياضي،
نرسم ما
يلي:
تعيين
نائب الرئيس
المادة (1)
يُعيّن السيّد/
مطر محمد
الطاير،
نائباً لرئيس
مجلس دبي
الرياضي.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
30 يناير 2017م
الموافــــــــــــــق
2 جمادى
الأولى 1438ه