مرسوم رقم (2) لسنة 2017

بتعيين

نائب رئيس مجلس دبي الرياضي

ـــــــــــــــــــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (42) لسنة 2009 بتعيين رئيس مجلس دبي الرياضي،

 

نرسم ما يلي:

تعيين نائب الرئيس

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ مطر محمد الطاير، نائباً لرئيس مجلس دبي الرياضي.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                  حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 يناير 2017م

الموافــــــــــــــق 2 جمادى الأولى 1438ه