مرسوم
رقم (2) لسنة 2011
بشأن
بدل
إيجار
العقارات في
إمارة دبي
ـــــــــــــ
نحن
محمد بن راشد
آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (26) لسنة 2007
بشأن تنظيم
العلاقة بين
مؤجري
ومستأجري
العقارات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (16) لسنة
2007 بإنشاء
مؤسسة
التنظيم
العقاري،
وعلى
المرسوم رقم (2)
لسنة 1993 بشأن
تشكيل لجنة
قضائية خاصة
للفصل في
المنازعات
بين المؤجرين
والمستأجرين
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (42)
لسنة 2006 بشأن
بدل إيجار العقارات
في إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (27)
لسنة 2007 بشأن
بدل إيجار
العقارات في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2009 بشأن
بدل إيجار
العقارات في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (62)
لسنة 2009 بشأن
بدل إيجار العقارات
في إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
المادة (1)
تتحدد نسبة
الزيادة
القصوى في بدل
إيجار العقارات
في إمارة دبي
بالنسبة
للوحدات
العقارية
المؤجرة قبل
تاريخ العمل
بهذا
المرسوم، على
النحو التالي:
أ-
بدون أية
زيادة في
القيمة
الإيجارية
للوحدة العقارية
إذا كان بدل
إيجارها يقل
عن 25٪ من متوسط
أجر المثل.
ب-
5٪ من
القيمة
الإيجارية
للوحدة
العقارية إذا كان
بدل إيجارها
يقل بنسبة
تتراوح بين 26٪
وحتى 35٪ من
متوسط أجر
المثل.
ج-
10٪ من
القيمة
الإيجارية
للوحدة
العقارية إذا كان
بدل إيجارها
يقل بنسبة
تتراوح بين 36٪
وحتى 45٪ من
متوسط أجر
المثل.
د-
15٪ من
القيمة
الإيجارية
للوحدة
العقارية إذا كان
بدل إيجارها
يقل بنسبة
تتراوح بين 46٪
وحتى 55٪ من
متوسط أجر
المثل.
هـ- 20٪
من القيمة
الإيجارية
للوحدة
العقارية المؤجرة
إذا كان بدل
الإيجار يقل
بنسبة تزيد
على 55٪ من
متوسط أجر
المثل.
المادة (2)
لغايات
تطبيق المادة
(1) من هذا
المرسوم، يتحدد
متوسط أجر
المثل وفقاً
لـ "مؤشر
تحديد بدل
الإيجارات في
إمارة دبي"
المعتمد لدى
مؤسسة
التنظيم
العقاري.
المادة (3)
يُعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 10
يناير 2011م
المــــــــــــــــــــــــــــــوافق
6 صفـــر 1432 هـ