مرسوم رقم (2) لسنة 2011

بشأن

بدل إيجار العقارات في إمارة دبي

ـــــــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1993 بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (42) لسنة 2006 بشأن بدل إيجار العقارات في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2007 بشأن بدل إيجار العقارات في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2009 بشأن بدل إيجار العقارات في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (62) لسنة 2009 بشأن بدل إيجار العقارات في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

تتحدد نسبة الزيادة القصوى في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي بالنسبة للوحدات العقارية المؤجرة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم، على النحو التالي:

 

‌أ-                بدون أية زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 25٪ من متوسط أجر المثل.

‌ب-              5٪ من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 26٪ وحتى 35٪ من متوسط أجر المثل.

‌ج-              10٪ من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 36٪ وحتى 45٪ من متوسط أجر المثل.

‌د-               15٪ من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 46٪ وحتى 55٪ من متوسط أجر المثل.

هـ-      20٪ من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية المؤجرة إذا كان بدل الإيجار يقل بنسبة تزيد على 55٪ من متوسط أجر المثل.

 

المادة (2)

 

لغايات تطبيق المادة (1) من هذا المرسوم، يتحدد متوسط أجر المثل وفقاً لـ "مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي" المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري.

 

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                      حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 10 يناير 2011م

المــــــــــــــــــــــــــــــوافق 6 صفـــر 1432 هـ