مرسوم رقم (28) لسنة 2024

بتعيين
رئيس مُؤسّسة مدينة ميدان

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2009 بإنشاء مُؤسّسة مدينة ميدان وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2021 بتعيين رئيس مُؤسّسة مدينة ميدان،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين الرئيس

المادة (1)

 

يُعيّن سُمُو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيساً لمُؤسّسة مدينة ميدان.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى المرسوم رقم (23) لسنة 2021 المُشار إليه.

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 24 مارس 2024م

الموافــــــــــــــــق 14 رمضان 1445هـ