مرسوم
رقم (27) لسنة 2024
بشأن
إعارة
وتعيين مُدير
عام هيئة دبي
للبيئة والتغير
المناخي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (6) لسنة
2012 بشأن إدارة
الموارد
البشرية
للعسكريين
المحليين
العاملين في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2013 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
العُموم في
حُكومة دبي وتعديلاته،
نرسم ما
يلي:
تعيين
المُدير
العام
المادة
(1)
يُعار السيّد/
أحمد محمد بن
ثاني، من
شرطة دبي،
ويُعيّن
مُديراً
عاماً لهيئة دبي
للبيئة
والتغير
المناخي،
ويُمنح درجة مُدير
عام وفقاً
لأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2013 المُشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 21 مارس
2024م
الموافــــــــــــــــق 11
رمضان 1445هـ