مرسوم رقم (27) لسنة 2024

بشأن

إعارة وتعيين مُدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين العُموم في حُكومة دبي وتعديلاته،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين المُدير العام

المادة (1)

 

يُعار السيّد/ أحمد محمد بن ثاني، من شرطة دبي، ويُعيّن مُديراً عاماً لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، ويُمنح درجة مُدير عام وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2013 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 21 مارس 2024م

الموافــــــــــــــــق 11 رمضان 1445هـ