مرسوم
رقم (27) لسنة 2011
بشأن
الفصل في
المنازعات
المتعلقة
بشركة تمويل
(ش.م.ع)
ـــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على قانون
تشكيل
المحاكم رقم (3)
لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (61)
لسنة 2009 بتشكيل
لجنة قضائية خاصة
للفصل في
المنازعات
المتعلقة
بشركة أملاك
للتمويل (ش.م.ع)
وشركة تمويل
(ش.م.ع)، ويشار
إليها فيما
بعد بـ "اللجنة"،
نرسم ما
يلي:
المادة (1)
اعتباراً من
تاريخ العمل
بهذا
المرسوم، تختص
محاكم دبي بالنظر
والفصل في
كافة الطلبات
والادعاءات
والمنازعات
المتعلقة بشركة
تمويل (ش.م.ع)،
والشركات
التابعة لها،
وكذلك جميع
الأشخاص
الذين لهم
علاقة بتسوية
أوضاعها
المالية.
المادة (2)
على
اللجنة إحالة
كافة الطلبات
والدعاوى المشار
إليها في
المادة (١) من
هذا المرسوم
والمنظورة
أمامها إلى
المحكمة
الابتدائية
المختصة في
محاكم دبي للنظر
فيها وفقاً
للأصول المقررة
وبدون
استيفاء أية
رسوم جديدة.
المادة (3)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 15
أغسطس 2011م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــق
15 رمضــان 1432 هـ