مرسوم رقم (26) لسنة 2021

بشأن

مركــــز دبــــي للتوحُّـــــد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2001 بإنشاء مركز دبي للتوحُّد،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرُّعات في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدُل سياق النص على غير ذلك:         

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

المركز

:

مركز دبي للتوحُّد.

مجلس الإدارة

:

مجلس إدارة المركز.

المُدير التنفيذي

:

المُدير التنفيذي للمركز.

اضطراب طيف التوحُّد

:

أحد الاضطرابات النمائيّة العصبيّة، ونوع من الإعاقات التطويريّة التي يُسبِّبها خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي (المُخ)، يتميّز بتوقُّف أو قُصور في نُمُو الإدراك الحِسّي واللغوي، وبالتالي القُدرة على التواصُل والتخاطُب والتعلُّم والتفاعُل الاجتماعي.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تُطبّق أحكام هذا المرسوم على "مركز دبي للتوحُّد" المُنشأ بمُوجب المرسوم رقم (21) لسنة 2001 المُشار إليه، باعتباره مُؤسّسة غير حُكوميّة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة والاستقلال المالي والإداري والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافه.

 

مقر المركز

المادة (3)

 

يكون مقر المركز الرئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة أن يُنشِئ له فُروعاً أو مكاتِب داخل الإمارة وخارجها.

 

أهداف المركز

المادة (4)

 

يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:

1.     المُساهمة في جعل الإمارة مركزاً رائِداً على مُستوى العالم في مجال تقديم برامج التربية الخاصّة والخدمات العلاجيّة التأهيليّة المُتخصِّصة المُعتمدة للأشخاص الذين تم تشخيصُهم باضطراب طيف التوحُّد.

2.     زيادة وعي المُجتمع بحاجات الأشخاص الذين يُعانون من اضطراب طيف التوحُّد وأسرِهم ومن يعتني بهم والمُتعامِلين معهُم.

3.     المُساهمة في تنسيق وتوجيه الجُهود الإقليميّة المُتعلِّقة بالتعريف باضطراب طيف التوحُّد والتوعِية بأعراضِه ومُتطلّبات التعامُل المُلائِمة مع الأشخاص الذين تم تشخيصُهم باضطراب طيف التوحُّد.

4.     المُساهمة في تقديم الخدمات التأهيليّة والتربويّة المُتخصِّصة والمُتكامِلة للأشخاص الذين تم تشخيصُهم باضطراب طيف التوحُّد، وتوفير الدّعم الإرشادي والبرامج التدريبيّة لأسرِهم وللقائِمين على رعايتِهم.

5.     دمج الأطفال الذين تم تشخيصُهم باضطراب طيف التوحُّد في المُجتمع، من خلال تمكينِهم من الوصول إلى إمكاناتِهم الكامِلة بواسِطة أفضل برامج التربية الخاصّة وخدمات العلاج التأهيلي المُعتمدة عالميّاً.

 

اختصاصات المركز

المادة (5)

 

يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     وضع السِّياسات والخطط الاستراتيجيّة اللازمة لمُواجهة اضطراب طيف التوحُّد بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.

2.     إعداد البحوث والدِّراسات الهادِفة إلى معرفة واقع اضطراب طيف التوحُّد في الإمارة.

3.     تحديد المعايير والاشتراطات الواجب توفُّرها للتسجيل في المركز.

4.     توفير الخدمات التربويّة والنفسيّة والتأهيليّة والرِّعاية السليمة والدّعم للأشخاص الذين تم تشخيصُهم باضطراب طيف التوحُّد وأسرِهم ومن يعتني بهم.

5.     توفير الخدمات السريريّة اللازمة للتشخيص والكشف والتقييم لاضطراب طيف التوحُّد لجميع الأطفال المُحالين إلى المركز لأغراض التقييم والتسجيل والتدخُّل.

6.     اقتراح وتنفيذ المُبادرات والبرامِج الرّامية إلى زيادة الوعي بأهمّية علاج اضطراب طيف التوحُّد.

7.     تنظيم النّدوات والمُؤتمرات والدّورات والبرامج التدريبيّة وورش العمل المُتعلِّقة بعمل المركز، وإصدار المطبوعات والمنشورات التي تُسهِم في تحقيق أهدافِه.

8.     العمل كوحدة تقييم وتدخُّل مُتكامِلة تُقدِّم أحدث المقاييس المعمول بها عالميّاً للكشف عن أعراض اضطراب طيف التوحُّد وتقييم شِدّته وتحديد الحالات الأخرى المُرتبِطة به.

9.     تقديم خدمات الرِّعاية المُتخصِّصة والبرامج العلاجيّة المُختلِفة للأشخاص الذين تم تشخيصُهم باضطراب طيف التوحُّد، بواسِطة المُتخصِّصين العامِلين لدى المركز والمرافِق المُصمّمة بمعايير عالميّة، التي تُمكّن من منح هؤلاء الأشخاص العوامِل التي يحتاجونها للوصول إلى أعلى مُستويات الاستقلاليّة في المُجتمع.

10.توفير برامج تعليميّة مُتخصِّصة داخل وخارج الفُصول الدراسيّة وفق إطار فلسفة تعليميّة واضِحة، وإعداد المناهج العلميّة التي تتناسب مع احتياجات الطلبة الذين تم تشخيصُهم باضطراب طيف التوحُّد، والمُتوافِقة مع المعايير العالميّة والسِّياسة الوطنيّة في مجال التربية الخاصّة.

11.تزويد الأطفال بخطّة تعليميّة فرديّة يتم تصميمها بعناية، لتعكس الصِّفات الفريدة لِكُل طفل وتُلبّي الاحتياجات التعليميّة الخاصّة به.

12.توفير الخدمات المُتخصِّصة للأطفال الذين تم تشخيصُهم باضطراب طيف التوحُّد، والجلسات المُكثّفة الفرديّة التي تُركِّز على تطوير مهارات الاتصال والتفاعُل.

13.تحسين مهارات الحياة اليوميّة والمِهنِيّة التي تُعزِّز من استقلاليّة الأشخاص الذين تم تشخيصُهم باضطراب طيف التوحُّد في شتّى مناحي الحياة، وفقاً لأفضل المعايير والمُمارسات المُعتمدة عالميّاً.

14.توفير برامج التدريب والتطوير المِهَني للأشخاص الذين تم تشخيصُهم باضطراب طيف التوحُّد، بهدف رفع الكفاءات والخبرات لديهم، والعمل على مُساعدتِهم في التكيُّف مع جميع المُستجِدّات التي تطرأ في المُجتمع.

15.توفير برامج التدريب والتطوير المِهَني في مجالات التربية الخاصّة، وعلاج النُّطق، والعِلاج الوظيفي والحركي والنّفسي، والتشخيص والتقييم والتدخُّل المُبكِّر، وذلك للكوادِر الفنّية العامِلة لدى المركز، وأولِياء أمور الأشخاص الذين تم تشخيصُهم باضطراب طيف التوحُّد، بالاعتماد على أحدث الدِّراسات والبُحوث العلميّة والمُمارسات النّاجِحة في مجال تأهيل وعلاج الأشخاص الذين تم تشخيصُهم باضطراب طيف التوحُّد.

16.عقد الشّراكات مع الجهات المحلّية والإقليميّة والدوليّة المُتخصِّصة في مجال عمل المركز، والتنسيق معها في كُل ما يتعلق بتحقيق أهداف المركز.

17.إعداد وتأهيل كوادِر وطنيّة مُتخصِّصة في مجال علاج وإعادة تأهيل الأشخاص الذين تم تشخيصُهم باضطراب طيف التوحُّد، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المعنيّة في الإمارة أو خارجها.

18.جمع التبرُّعات لصالح المركز، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

19.شراء واستئجار وتملُّك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة للقيام بمهامِّها، والتصرُّف بها بكافّة أوجه التصرُّفات القانونيّة.

20.أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز، يتم تكليفُه بها من المجلس التنفيذي.

 

الهيكل التنظيمي للمركز

المادة (6)

 

يتألّف المركز من المُستويات التنظيميّة التالية:

1.     مجلس الإدارة.

2.     الجهاز التنفيذي.

 

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (7)

 

‌أ-        يكون للمركز مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائبٍ للرئيس، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، لا يقل عددُهم عن (5) خمسة أعضاء ولا يزيد على (9) تسعة أعضاء، بمن فيهم رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة، يتم تعيينُهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لمُدّة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

‌ب-   إذا لم يتضمّن قرار تشكيل مجلس الإدارة تحديد نائب لرئيس مجلس الإدارة، فعلى مجلس الإدارة أن يختار في أوّل اجتماعٍ له نائباً للرئيس، وذلك بالإجماع أو بأغلبيّة أصوات أعضائِه.

‌ج-    يكون مجلس الإدارة مسؤولاً مُباشرةً أمام المجلس التنفيذي عن تنفيذ المهام المنُوطة به بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وما يتم تكليفُه به من المجلس التنفيذي.

 

اختصاصات مجلس الإدارة

المادة (8)

 

‌أ-        يُعتبر مجلس الإدارة السُّلطة العُليا التي تُشرِف على المركز، وعلى تحقيقِه لأهدافِه وتسيير شُؤونه، ويكون لمجلس الإدارة على وجه الخُصوص المهام والصلاحيّات التالية:

1.     رسم واعتماد التوجُّه الاستراتيجي والسِّياسة العامّة للمركز، وخططه الاستراتيجيّة والتطويريّة والتشغيليّة، والإشراف على تنفيذِها.

2.     إقرار السِّياسات والخطط الاستراتيجيّة اللازمة لمُواجهة اضطراب طيف التوحُّد، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

3.     اعتماد المشاريع والبرامج والمُبادرات الخاصّة بالمركز.

4.     اعتماد مشروع المُوازنة السنويّة والحساب الختامي للمركز.

5.     اعتماد البدلات الماليّة للخدمات والبرامِج التي يُقدِّمها المركز، وضوابط الإعفاء منها.

6.     اقتراح التشريعات المُتعلِّقة باضطراب طيف التوحُّد، والتنسيق في هذا الشأن مع السُّلطة المُختصّة في الإمارة.

7.     اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.

8.     اعتماد اللوائح والأنظِمة والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم عمل المركز في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.

9.     تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامّها واختصاصاتِها وآليّة عملها.

10.مُراجعة تقارير أعمال المركز وأنشِطتِه وإنجازاتِه، بما في ذلك التقارير السّنوية والماليّة وتقارير الأداء، ورفعها إلى المجلس التنفيذي.

11.تقييم ومُتابعة أداء الجهاز التنفيذي للمركز.

12.دراسة التقارير المُتعلِّقة بسير العمل في المركز، واتخاذ القرارات المُناسِبة بشأنها.

13.وضع الضّوابط الخاصّة بجمع التبرُّعات لصالح المركز وصرفها للأغراض المُخصّصة لها، بما يتّفق مع التشريعات السّارية في الإمارة.

14.الاستعانة بمن يراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص لمُعاونتِه في القيام بالمهام المنوطة بالمركز.

15.تعيين مُدقِّقي الحِسابات الخارجيين، ومُراجعة التقارير والمُلاحظات التي يُقدِّمونها في نهاية كل سنة ماليّة، وتحديد أتعابهم وعزلِهم.

16.أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز، أو يتم تكليفُه بها من المجلس التنفيذي.

‌ب-   يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للمُدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

اجتماعات مجلس الإدارة

المادة (9)

 

‌أ-        يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرّة واحدة على الأقل كُل (3) ثلاثة أشهُر، أو كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتُه صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائه، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو نائِبُه من بينِهم.

‌ب-   يُصدِر مجلس الإدارة قراراتِه وتوصياتِه بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضِرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌ج-    تُدوّن قرارات وتوصِيات مجلس الإدارة في محاضر يُوقِّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضِرون.

‌د-      يختار رئيس مجلس الإدارة من بين مُوظّفي المركز مُقرِّراً لمجلس الإدارة، يتولّى توجيه الدّعوة لأعضاء مجلس الإدارة لحُضور اجتماعاتِه، وإعداد جداول أعمالِه، وتحرير محاضِر اجتماعاتِه، ومُتابعة تنفيذ قراراتِه وتوصِياتِه، وأي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس مجلس الإدارة.

‌ه-       يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو لحُضور اجتماعاتِه من يراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون له صوت معدود في مُداولات مجلس الإدارة.

‌و-      يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيسِه في حال غيابِه أو قيام مانع يحول بينه وبين مُزاولة مهامِّه.

 

الجهاز التنفيذي للمركز

المادة (10)

 

‌أ-        يتكوّن الجهاز التنفيذي للمركز من المُدير التنفيذي، وعدد من المُوظّفين الفنّيين والإداريين.

‌ب-   تُناط بالجهاز التنفيذي للمركز مُهِمّة القيام بالأعمال التشغيليّة والفنّية للمركز، وتقديم الدّعم الإداري والفنّي لمجلس الإدارة.

‌ج-    تسري على مُوظّفي الجهاز التنفيذي للمركز أحكام الأنظِمة الخاصّة بشُؤون الموارد البشريّة التي يعتمِدها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

 

تعيين المُدير التنفيذي

المادة (11)

 

‌أ-        يُعيّن المُدير التنفيذي بقرار يُصدِره رئيس مجلس الإدارة.

‌ب-   يكون المُدير التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ المهام المنُوطة به بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وما يتم تكليفُه به من مجلس الإدارة.

 

اختصاصات المُدير التنفيذي

المادة (12)

 

يتولّى المُدير التنفيذي المهام والصلاحيّات التالية:

1.     اقتراح السِّياسة العامّة والخطط الاستراتيجيّة والتطويريّة والتشغيليّة للمركز، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

2.     مُتابعة تنفيذ السِّياسة العامّة المُعتمدة للمركز والقرارات والتوصِيات الصّادرة عن مجلس الإدارة.

3.     إعداد السِّياسات والخطط الاستراتيجيّة اللازمة لمُواجهة اضطراب طيف التوحُّد بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها.

4.     إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للمركز وحسابِه الختامي، ورفعِهما إلى مجلس الإدارة لاعتمادِهما.

5.     إعداد المشاريع والبرامِج والمُبادرات الخاصّة بالمركز، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادِها.

6.     إعداد الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى مجلس الإدارة لاعتمادِه.

7.     إعداد اللوائح والأنظِمة والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم عمل المركز في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادِها.

8.     الإشراف اليومي على مُوظّفي المركز وعلى الأعمال والأنشِطة والخدمات التي يقومون بها.

9.     رفع تقارير دوريّة عن أداء المركز لمجلس الإدارة، لاتخاذ القرارات المُناسِبة بشأنها.

10.اقتراح البدلات الماليّة للخدمات التي يُقدِّمها المركز، وضوابِط الإعفاء منها، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

11.تمثيل المركز أمام الغير، والتوقيع على العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم التي يكون المركز طرفاً فيها، وفقاً للصلاحيّات الممنوحة له من مجلس الإدارة في هذا الشأن.

12.أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من مجلس الإدارة.

 

الموارد الماليّة للمركز

المادة (13)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للمركز مِمّا يلي:

1.     البدلات الماليّة للخدمات والبرامج التي يُقدِّمها المركز.

2.     المِنَح والهِبات والتبرُّعات والوصايا والأوقاف التي يُوافق مجلس الإدارة على قبولِها.

3.     أي موارد أخرى يعتمِدها المجلس التنفيذي.

 

حسابات المركز وسنتِه الماليّة

المادة (14)

 

‌أ-        يُطبِّق المركز في تنظيم حساباتِه وسجلاتِه أصول ومبادئ المُحاسبة التي يعتمِدها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

‌ب-   تبدأ السّنة الماليّة للمركز في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.

 

التعاون مع المركز

المادة (15)

 

على كافّة الجهات الحُكوميّة في الإمارة التعاون التام مع المركز، لتمكينِه من القيام بالمهام والصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه.

 

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (16)

 

يُصدِر رئيس مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وذلك بعد المُوافقة عليها من مجلس الإدارة.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (17)

 

‌أ-        يحل هذا المرسوم محل المرسوم رقم (21) لسنة 2001 المُشار إليه.

‌ب-    يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

‌ج-     يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصّادرة تنفيذاً للمرسوم رقم (21) لسنة 2001 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح التي تحل محلّها.

 

السّريان والنّشر

المادة (18)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                                 حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ