مرسوم
رقم (26) لسنة 2019
بتعيين
قاضٍ في
مركز فض
المُنازعات
الإيجاريّة
في إمارة دبي
________________________
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (10) لسنة 2009
بشأن رواتب
ومُخصّصات
أعضاء
السُّلطة القضائيّة
في إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (26)
لسنة 2013 بشأن
مركز فض المُنازعات
الإيجاريّة
في إمارة دبي،
ويُشار إليه
فيما بعد بـ "المركز"،
وعلى
اللائحة رقم (2)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومُخصّصات
القُضاة غير
المُواطنين في
إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
تعيين
القاضي
المادة (1)
يُعيّن السيّد/
علي حسيني علي
بدر، قاضياً
في المركز،
ويُمنح
الراتب
الشهري والمُخصّصات
الماليّة
لبداية مربوط
قاضي استئناف،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
رواتب
ومُخصّصات
القُضاة غير
المُواطنين المُلحق
باللائحة رقم
(2) لسنة 2009
المُشار
إليهما.
العمل في
المركز
المادة (2)
يتولى رئيس
المركز
بمُوجب قرار
يصدُر عنه في هذا
الشأن توزيع
القاضي
المُعيّن
بمُوجب هذا
المرسوم على
الدوائر
والوحدات
التنظيميّة
التي يتألّف
منها القطاع
القضائي في
المركز.
السّريان
والنّشر
المادة (3)
يُعمل بهذا
المرسوم
اعتباراً من
تاريخ 20 يونيو
2019، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي
بتاريخ 9
يوليو 2019 م
الموافــــــــــــــــــــــــــق
6 ذو القعدة 1440هـ