مرسوم رقم (26) لسنة 2019

بتعيين

قاضٍ في مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في إمارة دبي

________________________

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـ "المركز"،

وعلى اللائحة رقم (2) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات القُضاة غير المُواطنين في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

تعيين القاضي

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ علي حسيني علي بدر، قاضياً في المركز، ويُمنح الراتب الشهري والمُخصّصات الماليّة لبداية مربوط قاضي استئناف، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول رواتب ومُخصّصات القُضاة غير المُواطنين المُلحق باللائحة رقم (2) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

العمل في المركز

المادة (2)

 

يتولى رئيس المركز بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن توزيع القاضي المُعيّن بمُوجب هذا المرسوم على الدوائر والوحدات التنظيميّة التي يتألّف منها القطاع القضائي في المركز.

 

 

 

 

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 20 يونيو 2019، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                  حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 9 يوليو 2019 م

الموافــــــــــــــــــــــــــق 6 ذو القعدة 1440هـ