مرسوم رقم (12) لسنة 2021

بشأن

لجنة التظلُّمات المركزيّة لمُوظّفي حُكومة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلُّمات المركزيّة لمُوظّفي حُكومة دبي، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "اللجنة المركزيّة"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2019 باعتماد نظام التأديب والتظلُّمات والشّكاوى لمُوظّفي حُكومة دبي،

وعلى التشريعات المُنظِّمة لشُؤون الموارد البشريّة المُطبّقة على مُوظّفي الجهات الحُكوميّة في إمارة دبي، وغيرِها من الجهات التي لا تُطبِّق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه،

وبناءً على ما عرضه رئيس اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

توسيع نطاق اختصاص اللجنة

المادة (1)

 

‌أ-         بالإضافة إلى الاختصاصات المُقرّرة لها بمُوجب التشريعات السّارية، تختص اللجنة المركزيّة بالنّظر والبت في التظلُّمات المُقدّمة إليها من مُوظّفي الجهات المُحدّدة في القائِمة المُرفقة بهذا المرسوم، وفقاً للضّوابط والإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 المُشار إليه.

‌ب-       لا يمتد اختصاص اللجنة المركزيّة المُقرّر بمُوجب الفقرة (أ) من هذه المادة للشّركات المملوكة أو التابِعة للجهات المشمولة بنطاق اختصاص اللجنة المركزيّة بمُوجب هذا المرسوم، أو الشّركات التي تُساهِم فيها.

‌ج-       يكون لرئيس المجلس التنفيذي، بناءً على توصية اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي واقتراح رئيس اللجنة المركزيّة، إضافة جهات أخرى إلى نطاق اختصاص اللجنة المركزيّة. 

 

تشكيل اللجان الفرعيّة

المادة (2)

 

‌أ-         لرئيس اللجنة المركزيّة تشكيل لجنة فرعيّة أو أكثر، سواءً من بين أعضائِها أو من غيرهم، على ألا يقل عدد أعضاء كُل لجنة عن (3) ثلاثة أعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة الفرعيّة.

‌ب-       تتم تسمِية رئيس وأعضاء كُل لجنة من اللجان الفرعيّة التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، واعتماد نظام عملِها، وتحديد مهامِّها واختصاصاتِها، وآليّة إصدار قراراتِها وتوصِياتها، وغيرها من الأحكام ذات العلاقة، بقرار من رئيس اللجنة المركزيّة.

 

التعاون مع اللجنة المركزيّة

المادة (3)

 

على كافّة الجهات في إمارة دبي التعاون التام مع اللجنة المركزيّة، وتقديم كافّة أوجه الدّعم اللازم لها، على النّحو الذي يُمكِّنها من تحقيق أهدافِها والقيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بها قانوناً، بما في ذلك توفير الترجمة القانونيّة إلى اللغة العربيّة للتشريعات المُنظِّمة لشُؤون الموارد البشريّة المُطبّقة على مُوظّفيها.

 

توفيق الأوضاع

المادة (4)

 

على كافّة الجهات المشمولة بأحكام هذا المرسوم توفيق أوضاعها بما يتّفق وأحكامه وأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 وقرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2019 المُشار إليهِما، بما في ذلك تشكيل لجان التظلُّمات الداخليّة، خلال مُهلة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

 

توفير الموارد الماليّة

المادة (5)

 

على دائرة الماليّة توفير الموارد الماليّة اللازمة لتمكين اللجنة المركزيّة من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا المرسوم.

 

 

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (6)

 

يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

الإلغاءات

المادة (7)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

النّشر والسّريان

المادة (8)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                         حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 27 أبريل 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 15 رمضان 1442هـ

 


 

قائمة الجهات الخاضعة لاختصاص

لجنة التظلُّمات المركزيّة لمُوظّفي حُكومة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1.     دائرة الشُّؤون القانونيّة لحُكومة دبي.

2.     جهاز الرقابة الماليّة.

3.     هيئة كهرباء ومِياه دبي.

4.     هيئة دبي للتجهيزات.

5.     مُؤسّسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحُرّة.

6.     مُؤسّسة مدينة دبي للطيران.

7.     مُؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوّية.

8.     مُؤسّسة دبي للمطارات.

9.     مركز محمّد بن راشد للفضاء.

10.مُؤسّسة الإمارات للعُلوم والتقنيّة المُتقدِّمة.

11.مُؤسّسة دبي للمُستقبل.

12.مُجمّع الصِّناعات الوطنيّة.

13.مُؤسّسة مكتبة محمّد بن راشد آل مكتوم.

14.مُؤسّسة بنك الإمارات للطّعام.

15.مُؤسّسة فالكون.

16.مُؤسّسة الصّفا.

17.مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة.

18.مُؤسّسة سُقيا الإمارات.

19.جائزة دبي التقديريّة لخدمة المُجتمع.

20.مُؤسّسة مُبادرات محمّد بن راشد آل مكتوم العالميّة.

21.الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

22.مجلس المناطق الحُرّة في إمارة دبي.

23.جامعة محمّد بن راشد للطب والعلوم الصِّحية.

24.سُلطة المنطقة الحُرّة في ميناء جبل علي.

25.سُلطة المنطقة الحُرّة بمطار دبي الدولي.

26.سُلطة دبي للتطوير.

27.سُلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة.

28.سُلطة مدينة دبي الطبّية.

29.سُلطة واحة دبي للسّيليكون.

30.مركز دبي المالي العالمي.

31.سُلطة مركز دبي المالي العالمي.

32.سُلطة دبي للخدمات الماليّة.

33.سُلطة المدينة العالميّة للخدمات الإنسانيّة.

34.سُلطة مدينة ميدان.

35.سُلطة مركز دبي التِّجاري العالمي.

36.سُلطة موانئ دبي.

37.سُلطة مدينة دبي الملاحيّة.

38.المكتب التنفيذي.

39.الأمانة العامّة للجنة العُليا للتشريعات في إمارة دبي.

40.محاكم مركز دبي المالي العالمي (من غير أعضاء السُّلطة القضائيّة).

41.مُؤسّسة التحكيم بمركز دبي المالي العالمي (من غير أعضاء السُّلطة القضائيّة).

42.نادي دبي الدولي للرِّياضات البحريّة.

43.مُؤسّسة تاكسي دبي (باستثناء السائقين).

44.مُؤسّسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المُتميّز.