مرسوم
رقم (12) لسنة 2017
بتعيين
قائــد
عام شرطة
دبـــي
ـــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون شرطة
دبي لسنة 1966،
ولائحته
التنفيذية
رقم (1) لسنة 1984،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2012 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
للعسكريين
المحليين
العاملين في
إمارة دبي،
نرسم ما
يلي:
تعيين
القائد العام
المادة (1)
يُعيّن اللواء/
عبدالله
خليفة المري،
قائداً عاماً
لشرطة دبي.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من 1
مارس 2017،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ 1
مارس 2017م
الموافــــــــــــــق
2جمادى الآخرة
1438هـ