مرسوم رقم (12) لسنة 2017

بتعيين

قائــد عام شرطة دبـــي

ـــــــــــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون شرطة دبي لسنة 1966، ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنة 1984،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

تعيين القائد العام

المادة (1)

 

يُعيّن اللواء/ عبدالله خليفة المري، قائداً عاماً لشرطة دبي.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 1 مارس 2017، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                   حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2017م

الموافــــــــــــــق 2جمادى الآخرة 1438هـ