مرسوم رقم (11) لسنة 2021

بشأن

إلغاء لجنة قضائيّة خاصّة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (56) لسنة 2009 بتشكيل لجنة قضائيّة خاصّة للفصل في الشيكات المُتعلِّقة بالمُعاملات العقاريّة،

 

نرسم ما يلي:

إلغاء اللجنة

المادة (1)

 

تُلغى بمُوجب هذا المرسوم اللجنة القضائيّة الخاصّة المُشكّلة بمُوجب المرسوم رقم (56) لسنة 2009 المُشار إليه.

 

الإحالة للجهات القضائيّة

المادة (2)

 

تُحال الشّكاوى والطّلبات والدّعاوى والطُّعون المنظورة بتاريخ العمل بهذا المرسوم أمام اللجنة القضائيّة الخاصّة المُشكّلة بمُوجب المرسوم رقم (56) لسنة 2009 المُشار إليه، والتي لم يصدُر بها حُكم قطعي، للجهة القضائيّة المُختصّة بحسب الأحوال.

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                      حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 3 مارس 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1442هـ