مرسوم
رقم (10) لسنة 2021
بتعيين
واستبدال
عُضو في
مجلس أمناء
جامعة محمّد
بن راشد للطّب
والعُلوم
الصِّحية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (7)
لسنة 2016 بإنشاء
جامعة محمّد
بن راشد للطّب
والعُلوم
الصِّحية،
وعلى
المرسوم رقم (23)
لسنة 2019 بتشكيل
مجلس أمناء
جامعة محمّد
بن راشد للطّب
والعُلوم الصِّحية،
ويُشار إليه
فيما بعد بِـ "مجلس
الأمناء"،
نرسم
ما يلي:
التعيين
والاستبدال
المادة (1)
أ-
يُعيّن
مُدير عام
هيئة الصِّحة
في دبي،
عُضواً في
مجلس
الأمناء،
المُشكّل
بمُوجب المرسوم
رقم (23) لسنة 2019
المُشار
إليه، بدلاً
من معالي/ حميد محمد
القطامي.
ب-
تكون
مُدّة
عُضويّة
العُضو
الجديد
للمُدّة المُتبقّية
للعُضويّة في
مجلس
الأمناء، المُحدّدة
بمُوجب
المرسوم رقم (23)
لسنة 2019
المُشار إليه.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من تاريخ
17 فبراير 2021،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
3 مارس 2021م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
19 رجب 1442هـ