مرسوم رقم (1) لسنة 2021

بشأن

إنهاء خدمة مُدير عام هيئة الصِّحة في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين العُموم في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصِّحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 2018 بتعيين مُدير عام هيئة الصِّحة في دبي،

 

نرسم ما يلي:

إنهاء خدمة المُدير العام

المادة (1)

 

تُنهى خدمة معالي/ حميد محمد القطامي، مُدير عام هيئة الصِّحة في دبي.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 24 يناير 2021م

المـــــــــوافق 11 جمادى الآخرة 1442هـ