مرسوم رقم (18) لسنة 2011

بشأن

ترقية عضو نيابــة

ـــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى اللائحة رقم (3) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة المواطنين في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يُرقى وكيل النيابة السيد/ عبدالله سلطان الشريف، إلى وكيل نيابة أول، ويُمنح بداية مربوط الدرجة السادسة، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة المواطنين الملحق باللائحة رقم (3) لسنة 2009  المشار إليهما.

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                          محمد بن راشد آل مكتوم

     حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يونيو 2011م

المــوافـــــــــــــــــــــــــــق 5 رجــب 1432 هـ