مرسوم
رقم (18) لسنة 2011
بشأن
ترقية
عضو نيابــة
ـــــــــــــــ
بعد
الاطلاع على
قانون
النيابة
العامة رقم (8) لسنة
1992 وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (3)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات أعضاء
النيابة
العامة
المواطنين في
إمارة دبي،
نرسم ما
يلي:
المادة (1)
يُرقى وكيل
النيابة السيد/
عبدالله
سلطان الشريف،
إلى وكيل
نيابة أول، ويُمنح
بداية مربوط
الدرجة السادسة،
وفقاً للقانون رقم
(10) لسنة 2009 وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
أعضاء
النيابة
العامة
المواطنين
الملحق
باللائحة رقم
(3) لسنة 2009 المشار
إليهما.
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
صدر
في دبي بتاريخ
7 يونيو 2011م
المــوافـــــــــــــــــــــــــــق
5 رجــب 1432 هـ