مرسوم
رقم (16) لسنة 2020
بتعيين
رئيس
محكمة
التمييز
بمحاكم دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون رقم
(10) لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومُخصّصات
أعضاء السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2014 بتعيين
نائب مُدير محاكم
دبي،
وعلى
اللائحة رقم (1)
لسنة 2009 بشأن
رواتب ومُخصّصات
القُضاة
المُواطنين
في إمارة دبي
وتعديلاتها،
نرسم ما يلي:
تعيين
رئيس محكمة
التمييز
المادة (1)
يُرقّى القاضي/
عبدالقادر
موسى محمد
عبدالرحمن،
قاضي تمييز
أول، ويُعيّن
رئيساً
لمحكمة التمييز،
ويُمنح بداية
مربوط الدرجة
الخاصّة لرئيس
محكمة
التمييز،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
درجات ورواتب
ومُخصّصات
القُضاة المُواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(1) لسنة 2009 وتعديلاتها
المُشار
إليهما.
الإلغاءات
المادة (2)
يُلغى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2014
المُشار
إليه، كما يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
السّريان
والنّشر
المادة (3)
يُعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
25 يونيو 2020 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــق
4 ذو القعدة 1441 هـ