مرسوم رقم (15) لسنة 2022

بتشكيل

اللجنة العُليا للإشراف على منطقة إكسبو دبي 2020

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التّابعة لحُكومة دبي،

 

نرسم ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

اللجنة العُليا

:

اللجنة العُليا المُشكّلة بمُوجب أحكام هذا المرسوم للإشراف على منطقة إكسبو دبي 2020.

الرّئيس

:

رئيس اللجنة العُليا.

 

تشكيل اللجنة العُليا

المادة (2)

 

تُشكّل في الإمارة بمُوجب هذا المرسوم لجنة عُليا تُسمّى "اللجنة العُليا للإشراف على منطقة إكسبو دبي 2020"، برئاسة سُمُو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وعُضويّة كُلّ من: 

1.     معالي/ محمــــد إبراهيــــم الشيـباني.

2.     معالي/ ريـــــم إبراهيـــم الهاشـــمي.

3.     معالي/ عبدالرحمن صالح آل صالح.

4.     السيد/ هـــــلال سعيـــــد المــــــري.                     

 

اختصاصات اللجنة العُليا

المادة (3)

 

تتولّى اللجنة العُليا المهام والصلاحيّات التالية:

1.     رسم السِّياسة العامّة لتنمِية وتطوير منطقة إكسبو دبي 2020، والإشراف على تنفيذ وحوْكمة وتطوير كافّة المشاريع والمُبادرات والبرامج والأنشِطة المُزمع إقامتها في هذه المنطِقة.

2.     الإشراف على إعداد وتنفيذ الخطّة الشّاملة لتطوير منطقة إكسبو دبي 2020 بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

3.     التأكُّد من أن خطّة تطوير وتنمِية منطقة إكسبو دبي 2020 تسير وفقاً للخطط الموضوعة ومُؤشِّرات الأداء الاستراتيجيّة المُعتمدة لها، وتتماشى مع الأولويّات والتوجُّهات الحُكوميّة، وتُحقِّق الأهداف المُعتمدة لها في هذا الشأن.

4.     الإشراف على تأهيل البنية التحتيّة لمنطقة إكسبو دبي 2020، وضمان قيام الجهات المعنيّة بعمليّات التأهيل والتطوير لهذه المنطقة.

5.     الإشراف على توفير الفُرَص الاستثماريّة في منطقة إكسبو بالشّراكة مع القطاع الخاص.

6.     اعتماد الخطّة الترويجيّة والتسويقيّة لمنطقة إكسبو دبي 2020 محلّياً وعالميّاً بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

7.     التنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة لضمان توفير المُوازنة اللازمة لتنفيذ الخطّة المُعتمدة لتطوير وتنمِية منطقة إكسبو دبي 2020.

8.     تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل لمُعاونتِها في أداء مهامّها، وتحديد اختصاصاتها وآليّة عملها، وأي مسائل أخرى تتعلّق بها.

9.     الاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، ودعوتِهم لحُضور أي من اجتماعاتِها، دون أن يكون لهُم صوت معدود في مُداولاتِها.

10.رفع تقارير دوريّة إلى الحاكم أو من يُفوِّضُه، تتضمّن توصِيات ونتائج أعمال اللجنة العُليا والإنجازات التي حقّقتها.

11.أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات علاقة بتطوير وتنمِية منطقة إكسبو دبي 2020، يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعات اللجنة العُليا

المادة (4)

 

‌أ-      تعقد اللجنة العُليا اجتماعاتها بدعوة من الرّئيس، مرّة واحدة على الأقل كُل شهرين أو كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، في الزّمان والمكان اللذيْن يُحدِّدهُما.

‌ب-     تختار اللجنة العُليا في أوّل اجتماعٍ لها نائباً للرّئيس، يتولّى القيام بمهام الرّئيس في حال غيابه، أو قيام مانع لديه يحول بينه وبين مُمارسة مهامِّه.

‌ج-     تكون اجتماعات اللجنة العُليا صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائِها على أن يكون الرّئيس أو نائبه من بينِهم.

‌د-      تُصدِر اللجنة العُليا قراراتها وتوصِياتها بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضِرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

 

مُقرِّر اللجنة العُليا

المادة (5)

 

‌أ-      يكون للجنة العُليا مُقرِّر يُعيِّنُه الرّئيس.

‌ب-     تُناط بمُقرِّر اللجنة العُليا المهام التالية:

1.     تحضير جدول أعمال اللجنة العُليا وفقاً لما يعتمِدُه الرّئيس في هذا الشأن، وإخطار أعضاء اللجنة العُليا به قبل وقتٍ كاف من موعد اجتماعها.

2.     توجيه الدّعوة للرّئيس وأعضاء اللجنة العُليا لحُضور اجتماعاتها.

3.     تدوين محاضر الاجتماعات، ومُتابعة تنفيذ القرارات والتوصِيات.

4.     ضمان التحقُّق من اكتمال النِّصاب القانوني لصِحّة عقد الاجتماعات، وإبلاغ الرّئيس بذلك.

5.     الإشراف على حفظ وتنظيم سجلات ومُستندات اللجنة العُليا.

6.     تقديم كافّة أوجه الدّعم الإداري لتمكين اللجنة العُليا من القيام بالمهام المنُوطة بها بمُوجب هذا المرسوم والتشريعات السّارية في الإمارة.

7.     تنفيذ التوجيهات الإداريّة التي تصدُر إليه من الرّئيس.

8.     أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس.

 

 

 

 

 

 

 

 

حوْكمة أعمال اللجنة العُليا

المادة (6)

 

تُطبّق بشأن آليّة إدارة اجتماعات اللجنة العُليا وسرّية المعلومات وواجبات الرّئيس وأعضاء اللجنة العُليا وغيرها من الأحكام المُتعلِّقة بحوْكمة أعمال اللجنة العُليا، أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2015 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محلّه.

 

تقديم الدّعم الإداري

المادة (7)

 

يكون للجنة العُليا جهاز إداري وتنفيذي يتم تعيينُه من قبل الرّئيس أو من يُفوّضه، يتولى تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنة العُليا واللجان الفرعيّة وفرق العمل المُشكّلة من قِبلِها، لتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا المرسوم.

 

التعاون مع اللجنة العُليا

المادة (8)

 

على كافّة الجهات الحُكوميّة والجهات ذات الصِّلة في الإمارة المعنيّة بتطوير وتنمِية منطقة إكسبو دبي 2020 التعاون التّام مع اللجنة العُليا واللجان الفرعيّة وفرق العمل التّابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلُبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا المرسوم.

 

مُدّة عمل اللجنة العُليا

المادة (9)

 

تكون مُدّة عمل اللجنة العُليا (3) ثلاث سنوات، وتكون هذه المُدّة قابلة للتمديد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، بناءً على توصِية الرّئيس.

 

المُوازنة الماليّة

المادة (10)

 

على دائرة الماليّة توفير المُوازنة الماليّة اللازمة لتمكين اللجنة العُليا من أداء المهام المنوطة بها بمُوجب أحكام هذا المرسوم.

 

 

 

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (11)

 

يُصدِر الرّئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

السّريان والنّشر

المادة (12)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 31 مارس 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 28 شعبان 1443هـ