مرسوم
رقم (14) لسنة 2020
بتعيين
نائب
رئيس مركز
محمد بن راشد
للفضاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (17) لسنة 2015
بإنشاء مركز
محمد بن راشد
للفضاء،
وعلى
المرسوم رقم (26)
لسنة 2015 بتعيين
رئيس مركز محمد
بن راشد
للفضاء،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2016 بتعيين
نائب رئيس مركز
محمد بن راشد
للفضاء،
نرسم ما
يلي:
تعيين
نائب الرئيس
المادة (1)
يُعيّن معالي/
طلال
حميد بالهول، نائباً
لرئيس مركز
محمد بن راشد
للفضاء.
صلاحيات
نائب الرئيس
المادة (2)
يُمارس
نائب رئيس
مركز محمد بن
راشد للفضاء مهام
وصلاحيات
رئيس المركز
في حال غيابه
أو شُغور
منصبه لأي
سببٍ من
الأسباب.
الإلغاءات
المادة (3)
يُلغى المرسوم
رقم (34) لسنة 2016
المُشار إليه.
السّريان
والنّشر
المادة (4)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
25 يونيو 2020 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
4 ذو القعدة 1441 هـ