مرسوم (36)
لسنة 2011
بترقية
أعضاء
نيابة عامة
ـــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
قانون
التفتيش
القضائي رقم (2)
لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 1992 بإنشاء
المجلس القضائي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8) لسنة
1992 بشأن
النيابة
العامة
وتعديلاته،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (3)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات أعضاء
النيابة
العامة
المواطنين في
إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
المادة (1)
يُرقى
وكلاء
النيابة
المساعدون
التالية أسماؤهم:
1-
عبدالله علي
محمد سالمين
السويدي.
2-
خالد
عبدالله أحمد
عبدالرحمن
القحطاني.
3-
حسن
صالح حسن صالح
الظفير
الظفيري.
4-
محمد
حسين علي حسين
الحمادي.
5-
علي محمد
خاطر زاهد
محمد حمادي.
6-
جمال يوسف
محمد شرفاء.
7-
فريده ثاني
بخيت مبارك
السويدي.
8-
آمنه سيف
حميد سلطان
بوعصيبة.
9-
بشائر عيسى
محمد الحمادي.
10-
أبوبكر
أحمد عبدالله
أحمد الحمادي.
11-
هيفاء
محمد
عبدالرحمن
المرزوقي.
12-
ميثاء
علي مبارك
علي.
13-
أحمد
راشد خميس
راشد السويدي.
14-
وليد
عبدالعزيز
محمد عبدالله
النيباري.
15-
أمينة
منصور
إبراهيم أهلي.
16-
حمد
عبيد سعيد حمد
بن فريش
الكتبي.
17-
إبراهيم
عبدالله غانم
سيف الزعابي.
18- آمنه
جمعة حسن
بوكتاره.
19- ثريا
عبدالرحيم
عبدالكريم
الزرعوني.
20- حنان
محمد السيد
أحمد الهاشمي.
21- ناصر
محمد سيف محمد
الشحي.
22- كليثم
عبدالله محمد
حسن.
23- خلفان
سيف خلفان
سليمان
الشامسي.
24- حسين
يوسف أحمد علي
عبدالله.
25- عيسى
عبدالله جمعه
علي الدوسري.
26- داود
سليمان علي
أحمد جمال
الدوسري.
27- حسين
محمد حسين
تميم.
28- غانم
عبدالله جمعة
حميد بن جبر.
إلى
بداية مربوط
الدرجة
السابعة
لوكلاء النيابة،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009، وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
أعضاء
النيابة
العامة
المواطنين
الملحق
باللائحة رقم
(3) لسنة 2009
المشار إليهما.
المادة
(2)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسمية، ويُعمل
به اعتباراً
من 1/1/2012.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
25 ديسمبر 2011م
الموافــــــق
29 محرم 1433هـ