قرار إداري رقم (352) لسنة 2020

بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة

في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2008 بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2010 بشأن تشغيل التاكسي المائي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2011 بشأن تشغيل العبرات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2011 بشأن تنظيم نقل الركاب بالحافلات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى النظام رقم (5) لسنة 2006 بشأن تصنيف وترخيص منشآت النقل السياحي بالحافلات في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم تشغيل الحافلات المائية في خور دبي وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.       قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2008 المشار إليه.

2.       قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه.

3.       قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2010 المشار إليه.

4.       قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2011 المشار إليه.

5.       قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2011 المشار إليه.

6.       قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه.

7.       قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه.

8.       قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 المشار إليه.

9.       النظام رقم (5) لسنة 2006 المشار إليه.

10.   النظام رقم (2) لسنة 2007 المشار إليه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة مأموري الضبط القضائي بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، والقرارات الصادرة بموجبها وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مطر الطاير

المدير العام

ورئيس مجلس المديرين

صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2020 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 22 شوال 1441 هـ

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي مؤسسة المواصلات العامة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

عبد الله إبراهيم شهداد عبد الله

2777

مشرف رئيسي

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

2

خالد عبدالله علي الحمادي

13542

مشرف

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

3

متعب ناصر متعب ناصر

4329

مفتش

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

4

محمد أحمد علي الحمادي

12587

مفتش

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

5

رضا فرغلي الدرديري أحمد

781

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

6

يوسف إبراهيم خليل يوسف

12402

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

7

عبد العزيز جمعة إسحاق برهان

11835

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

8

ماهر حامد شاكر بلبل

866

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

9

محمد علي محمد آل علي

11976

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

10

مسعد محمد قائد سليمان

871

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

11

هاشم محمد عبد الرحيم حسين

11834

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

12

وسيم محسن قائد محمد

6446

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب