قرار إداري
رقم (352) لسنة 2020
بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة
في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
ولائحته التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد هيكلها
المؤسسي
والتنظيمي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2008 بشأن تنظيم
النقل
المدرسي في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2009 بشأن التعرفة
الموحدة
لاستخدام
المواصلات
العامة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2010 بشأن
تشغيل
التاكسي
المائي في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2011 بشأن تشغيل
العبرات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(33) لسنة 2011 بشأن تنظيم
نقل الركاب
بالحافلات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016 بشأن
تنظيم نقل
الركاب
بالسيارات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2016 بشأن تنظيم
نشاط تأجير
المركبات
بالساعات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 بشأن تنظيم
أنشطة النقل
بالمركبات
وتأجيرها في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15)
لسنة 2020 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
النظام رقم (5)
لسنة 2006 بشأن
تصنيف وترخيص
منشآت النقل
السياحي
بالحافلات في
إمارة دبي،
وعلى
النظام رقم (2)
لسنة 2007 بشأن
تنظيم تشغيل
الحافلات
المائية في
خور دبي
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
المواصلات
العامة في الهيئة
المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2008 المشار
إليه.
2. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2009 المشار
إليه.
3. قرار المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2010
المشار إليه.
4. قرار المجلس
التنفيذي رقم (32) لسنة 2011 المشار
إليه.
5. قرار المجلس
التنفيذي رقم (33) لسنة 2011 المشار
إليه.
6. قرار المجلس
التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 المشار
إليه.
7. قرار المجلس
التنفيذي رقم (49)
لسنة 2016 المشار
إليه.
8. قرار المجلس
التنفيذي رقم (47)
لسنة 2017 المشار
إليه.
9. النظام
رقم (5) لسنة 2006
المشار إليه.
10. النظام
رقم (2) لسنة 2007
المشار إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة مأموري
الضبط
القضائي
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار، الالتزام
بما يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم،
والقرارات
الصادرة
بموجبها وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير محضر
ضبط بالوقائع
والإجراءات
التي تم اتخاذها
من قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم استغلال
صفة الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع وتدوين
أقوال مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المواصلات العامة
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في دبي
بتاريخ 14
يونيو 2020 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
22 شوال 1441 هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
1 |
عبد
الله إبراهيم
شهداد عبد
الله |
2777 |
مشرف
رئيسي |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
2 |
خالد
عبدالله علي
الحمادي |
13542 |
مشرف |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
3 |
متعب
ناصر متعب ناصر |
4329 |
مفتش |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
4 |
محمد
أحمد علي
الحمادي |
12587 |
مفتش |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
5 |
رضا
فرغلي
الدرديري أحمد |
781 |
مفتش
فني |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
6 |
يوسف
إبراهيم خليل
يوسف |
12402 |
مفتش
فني |
إدارة
رقابة أنشطة نقل
الركاب |
7 |
عبد
العزيز جمعة إسحاق
برهان |
11835 |
مفتش
فني |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
8 |
ماهر
حامد شاكر
بلبل |
866 |
مفتش
فني |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
9 |
محمد
علي محمد آل
علي |
11976 |
مفتش
فني |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
10 |
مسعد
محمد قائد
سليمان |
871 |
مفتش
فني |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
11 |
هاشم
محمد عبد
الرحيم حسين |
11834 |
مفتش
فني |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
12 |
وسيم
محسن قائد
محمد |
6446 |
مفتش
فني |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |