قرار إداري رقم (345) لسنة 2020

بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص

في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو مؤسسة الترخيص في الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 المُشار إليه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة مأموري الضبط القضائي بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 المُشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 المُشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، والقرارات الصادرة بموجبه وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

مطر الطاير

المدير العام

ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 10 يونيو 2020 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 18 شوال 1441 هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي مؤسسة الترخيص الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

مهند خالد إسماعيل المهيري

13244

نائب مدير إدارة ومدير رقابة المركبات الثقيلة

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

2

عبد الله محمد شيخ المهري

6645

مدير رقابة المعاملات

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

3

محسن عبدالحسن أحمد الخضر

769

محلل رئيسي

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

4

حمد إسماعيل عيسى البدواوي

6141

مشرف رئيسي

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

5

يونس بوكلال

13204

مشرف رئيسي فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

6

هادي رجب موسى الجسمي

5629

مشرف

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

7

وسام مراد شلاش الريماوي

12763

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

8

بدر سعيد جمعة متيوح

11236

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

9

نينو جيريمياس لا ساب

10403

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

10

وارين جوزيف كرؤز لوبيز

10404

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

11

ثائر عدنان محمد  ابو حبله

11559

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

12

عبدالستار حسن إبراهيم محمد

12672

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

13

أحمد محمود عكيلة

12810

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

14

موسى عطا الله موسى اللباده

13487

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

15

يوسف فايخي

13696

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

16

خالد عبدالرحمن علي الشهابي

13875

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

17

أحمد محمد عبدالله الحمادي

14098

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص