قرار إداري
رقم (345) لسنة 2020
بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة
الترخيص
في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
ولائحته التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد هيكلها
المؤسسي
والتنظيمي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 بشأن تنظيم
أنشطة النقل
بالمركبات
وتأجيرها في إمارة
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15)
لسنة 2020 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
الترخيص في
الهيئة المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية القضائية
في إثبات
الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة
لأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم (47)
لسنة 2017 المُشار
إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين صفة
مأموري الضبط
القضائي
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 المُشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم (47)
لسنة 2017 المُشار
إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم،
والقرارات
الصادرة
بموجبه وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير محضر
ضبط بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم استغلال
صفة الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع وتدوين
أقوال مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
الترخيص في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في دبي
بتاريخ 10
يونيو 2020 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
18 شوال 1441 هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
مؤسسة
الترخيص
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
1 |
مهند
خالد
إسماعيل
المهيري |
13244 |
نائب
مدير إدارة
ومدير رقابة
المركبات
الثقيلة |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
2 |
عبد
الله محمد
شيخ المهري |
6645 |
مدير
رقابة
المعاملات |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
3 |
محسن
عبدالحسن
أحمد الخضر |
769 |
محلل
رئيسي |
إدارة رقابة
أنشطة
الترخيص |
4 |
حمد
إسماعيل
عيسى
البدواوي |
6141 |
مشرف
رئيسي |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
5 |
يونس
بوكلال |
13204 |
مشرف
رئيسي فني |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
6 |
هادي
رجب موسى
الجسمي |
5629 |
مشرف |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
7 |
وسام
مراد شلاش
الريماوي |
12763 |
مفتش
فني |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
8 |
بدر
سعيد جمعة
متيوح |
11236 |
مفتش
فني |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
9 |
نينو
جيريمياس لا
ساب |
10403 |
مفتش
فني |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
10 |
وارين
جوزيف كرؤز
لوبيز |
10404 |
مفتش
فني |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
11 |
ثائر
عدنان محمد ابو
حبله |
11559 |
مفتش
فني |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
12 |
عبدالستار
حسن إبراهيم
محمد |
12672 |
مفتش
فني |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
13 |
أحمد
محمود عكيلة |
12810 |
مفتش
فني |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
14 |
موسى
عطا الله
موسى
اللباده |
13487 |
مفتش
فني |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
15 |
يوسف
فايخي |
13696 |
مفتش
فني |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
16 |
خالد
عبدالرحمن
علي الشهابي |
13875 |
مفتش
فني |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
17 |
أحمد
محمد
عبدالله
الحمادي |
14098 |
مفتش
فني |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |