قرار مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2020

بشأن

تنظيم منح علامة دبي للوقف وتقديم الاستشارات

لدى مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس مجلس الإدارة

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2017 بإنشاء مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن إلحاق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة بمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر وتعديلاته،

وبناءً على ما عرضه أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، وموافقة مجلس إدارة المؤسسة عليه،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كُل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

المؤسسة

:

مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر.

المجلس

:

مجلس إدارة المؤسسة.

الأمين العام

:

أمين عام المؤسسة.

المركز

:

مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.

المؤسسة الوقفية

:

مؤسسة غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتم ترخيصها من قبل المؤسسة، يقتصر تمويلها على عوائد الوقف، تعمل على استغلال هذه العوائد لتمويل البرامج والمبادرات والأنشطة المخصصة لها.

الوقف

:

تعميم المنفعة مع الحفاظ على أصل الملك الموقوف من الضياع.

الهبة

:

الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يتم التبرع بها وفقاً للتشريعات السارية لصالح أي فرد أو فئة أو جهة أو مبادرة أو مشروع.

علامة دبي للوقف

:

شعار يمنحه المركز وفقاً للشروط والإجراءات المحددة في هذا القرار، للأشخاص الذين لديهم مساهمات مجتمعية تتعلق بالوقف.

الاستشارة

:

وتشمل الاستشارات التي يطلبها الأشخاص من المركز على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي حول أي أمر يتعلق بتأسيس وإدارة المؤسسات الوقفية، أو الحاجات التنموية التي يمكن تلبيتها عن طريق الوقف أو الهبة، وذلك بهدف تعظيم الأثر الاجتماعي لها واستفادة المجتمعات منها.

البدل  المالي

:

المبلغ الذي يستوفيه المركز نظير الاستشارات التي يقدّمها للغير، والذي يتم تحديد مقداره وفقاً لأحكام هذا القرار.

اللجنة

:

لجنة تقييم البدل المالي المُشكّلة وفقاً لأحكام هذا القرار.

الشخص

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص.

 

شروط منح علامة دبي للوقف

المادة (2)

 

يشترط لمنح الشخص علامة دبي للوقف، ثبوت مساهمته الفاعلة بتبني وإطلاق مبادرات مجتمعية تتعلق بالوقف، ويتم التثبت من هذه المساهمة من خلال ما يلي:

1.       أن يقدم الشخص تقريراً بما قدمه من مبادرات أو مشاريع أو مساهمات أو مبادرات مستدامة تتعلق بالوقف.

2.       أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول صادر عن سلطة الترخيص المختصة في الإمارة، فيما إذا كان منشأة تجارية أو أهلية أو خيرية أو وقفية.

3.       أن يقوم بتقديم تعهد يلتزم بموجبه بما يلي:

‌أ-       رفع تقرير سنوي للمركز عن الأنشطة التي تم لأجلها منحه علامة دبي للوقف.

‌ب-   صحة جميع البيانات والمستندات والوثائق المقدمة منه للمركز للحصول على علامة دبي للوقف.

‌ج-     تزويد المركز بالبيانات والمعلومات التي يطلبها، والتعاون التام مع موظفي المؤسسة.

‌د-      أن تكون أعماله وأنشطته التي يمارسها، مطابقة للوائح والأنظمة المعتمدة لدى المركز والتشريعات السارية في الإمارة.

‌ه-    استخدام علامة دبي للوقف ضمن الضوابط التي يحددها المركز في هذا الشأن.

 

إجراءات منح علامة دبي للوقف

المادة (3)

 

تُتّبع الإجراءات التالية لمنح علامة دبي للوقف:

1.       تقديم طلب الحصول على علامة دبي للوقف إلى المركز، من خلال موقعه الإلكتروني، وفقاً للنموذج المعدّ لديه لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة.

2.       يقوم المركز بدراسة الطلب، والتحقق من استيفائه لكافة الشروط والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون للمركز طلب تزويده بأي بيانات أو معلومات أو مستندات يراها ضرورية للبت في طلب الحصول على علامة دبي للوقف.

3.       يصدر المركز قراره بشأن الطلب خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.

4.       يقوم المركز في حال رفض الطلب، بإخطار مقدمه بأسباب الرفض، وفي حال الموافقة على الطلب، يقوم المركز بإصدار شهادة لمقدم الطلب بمنحه علامة دبي للوقف وتسليمه الشعار الخاص بها، وذلك بعد تسجيل هذه الشهادة في سجل العلامات لدى المركز.

 

مدة صلاحية علامة دبي للوقف

المادة (4)

 

تكون مدة صلاحية علامة دبي للوقف سنتين، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يتم تقديم طلب التجديد للمركز قبل (30) ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ انتهائها، ويتم تجديد صلاحية العلامة بذات الشروط والإجراءات المعتمدة لمنحها.

 

شكل علامة دبي للوقف وكيفية استخدامها

المادة (5)

 

‌أ-       يتحدد شكل علامة دبي للوقف وفقاً لما يعتمده الأمين العام في هذا الشأن.

‌ب-   يجب على الشخص الذي يتم منحه علامة دبي للوقف وفقاً لأحكام هذا القرار، أن يقوم باستخدامها بالكيفية والطريقة التي يحددها المركز في هذا الشأن.

 

سحب علامة دبي للوقف

المادة (6)

 

يجوز للمركز سحب علامة دبي للوقف في حال مخالفة الشخص الممنوح له العلامة لشروط منحها أو عدم التزامه بضوابط استخدامها.

 

إجراءات طلب الاستشارة

المادة (7)

 

يتبع في شأن طلب الاستشارة، الإجراءات التالية:

1.       تقديم طلب الحصول على الاستشارة إلى المركز من خلال موقعه الإلكتروني، وفقاً للنموذج المعدّ لديه لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة.

2.       يقوم المركز بعد الاطلاع على الحالة المطلوب إبداء الاستشارة فيها، بقبول الطلب من عدمه.

3.       بعد إخطار مقدم طلب الاستشارة بموافقة المركز على إجرائها، يتم إبرام عقد بينه وبين المركز، تتحدد بموجبه حقوق والتزامات طرفيه، بما في ذلك مدة تنفيذ الاستشارة والبدل المالي نظير تقديمها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشكيل اللجنة

المادة (8)

 

‌أ-       تُشكّل في المركز لجنة تُسمّى "لجنة تقييم البدل المالي للاستشارات"، تتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم اختيارهم بقرار من الأمين العام، على أن يحدد في هذا القرار نظام عمل اللجنة، وآلية عقد اجتماعاتها، وكيفية اتخاذ قراراتها، وكافة المسائل المتعلقة بتنظيم أعمالها.

‌ب-   يُناط باللجنة مهمة تقييم البدل المالي الذي يجب أن يتقاضاه المركز نظير الاستشارات التي يقدمها، وفقاً لقواعد تحديد البدل المالي المنصوص عليها في هذا القرار.

 

قواعد تحديد البدل المالي

المادة (9)

 

يُحدد الأمين العام بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، القواعد التي يجب الاستناد إليها في تقييم البدل المالي نظير الاستشارات التي يقدمها للغير، على أن يراعى عند تحديد هذه القواعد ما يلي:

1.       الجهة الطالبة للاستشارة، فيما إذا كانت من الجهات التي تهدف إلى تحقيق الربح من عدمه.

2.       طبيعة ونوع وحجم الاستشارة المطلوبة.

3.       التكلفة المالية المباشرة وغير المباشرة التي سيتحملها المركز نظير تقديم الاستشارة.

4.       الجهد والوقت وعدد الموظفين الذين سيشاركون في تقديم الاستشارة.

5.       الأسعار السائدة في السوق.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (10)

 

يُصدر الأمين العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (11)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

عيسى عبدالله الغرير

رئيس مجلس الإدارة

 

صدر في دبي بتاريخ 27 أكتوبر 2020 م

الموافــــــــــــــــــــــــــق 10 ربيع الأول 1442 هـ