قرار
رقم (38) لسنة 2021
بتشكيل
مجلس
إدارة مركز
دبي للتحكيم
الدّولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على المرسوم
رقم (34) لسنة 2021
بشأن مركز دبي
للتحكيم
الدّولي،
قررنا ما
يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة
(1)
يُشكّل
مجلس إدارة
مركز دبي
للتحكيم
الدّولي،
برئاسة الدكتور/
طارق حميد
الطاير،
وعُضويّة
كُلّ من:
1.
الدكتور/
أحمد سعيـد بن
هزيـم
السويـدي نائباً
للرئيس
2.
السيّد/
أحمد سعيــد
ماجد سعيـد
باليــوحه عضواً
3.
السيّد/
أحمـــد محمد
علي محمد
الرشيـــد عضواً
4.
السيّدة/
جـــهــــاد
عبدالرزاق
كــــاظـــــم عضواً
5.
السيّد/
عبدالعزيز
محمد بن شعفار
المري عضواً
6.
السيّد/
جــراهــــام
كيــــنيـــت
لــــوفيـــت
عضواً
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 4
نوفمبر 2021م
الموافـــــــــــق
29 ربيع الأول
1443هـ