قرار رقم (32) لسنة 2017

بشأن تشكيل لجنة "التفتيش والتأديب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استنادا إلى القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي،

وعلى ما تم عرضه علينا من قبل رئيس المحكمة الابتدائية،

 وعلى التوصية الصادرة من محضر اجتماع اللجنة العليا للشؤون القضائية رقم (02- 2017) المؤرخ في 6/3/2017،

قــررنــا ما يلي:

المــادة (1)

 

تشكيل لجنة "التفتيش والتأديب" برئاسة القاضي جمال سالم الجابري، رئيس المحكمة العمالية وعضوية كل من:

1.     القاضي بدر محمد السميري، قاضي ابتدائي                              نائباً للرئيس

2.     السيد عبدالرزاق محمد القاسم، مدير ادارة الكاتب العدل                      عضواً

3.     السيد محمد عبيد محمد جعفر، رئيس قسم شؤون الكاتب العدل الخاص    عضواً

4.     السيد يوسف ميرزا الطاهر، كاتب عدل اول                                 عضواً

 

المــادة (2)

 

يُرشح المقرر من قبل مدير إدارة الكاتب العدل ويعتمد من رئيس لجنة شؤون الكاتب العدل.

 

المــادة (3)

 

يُناط باللجنة المهام والصلاحيات الواردة بالمادة رقم (39) من القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي:

1.     إخضاع الكاتب العدل الخاص للتفتيش.

2.     التحقيق مع الكاتب العدل الخاص.

3.     توقيع الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2013.

4.     إجراء تحقيق كتابي مع الكاتب العدل الخاص وسماع أقواله ودفاعه.

5.     عقد جلسات التأديب ومداولتها بسرية.

 

المــادة (4)

 

تعرض قرارات اللجنة على مدير المحاكم قبل تنفيذها.

.

المــادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

 

طارش عيد المنصوري

مـدير عـام محـاكم دبـي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 مـارس 2017م

الموافــــــــــــق 8 جمادى الآخرة 1438 هـ