قرار رقم (25) لسنة 2021

بشأن

إضافة بعض الأراضي إلى مناطق تملُّك غير المُواطنين للعقارات في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2001 بإنشاء مُؤسّسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحُرّة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2003 بإنشاء مُجمّع الصِّناعات الوطنيّة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1985 بإنشاء سُلطة المنطقة الحُرّة في ميناء جبل علي وتعديلاته،

وعلى النِّظام رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملُّك غير المُواطنين للعقارات في إمارة دبي وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

 

حق الانتفاع والإجارة طويلة الأمد

المادة (1)

 

يجوز أن يكتسِب غير مُواطني دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة حق الانتفاع وحق الإجارة لمُدّة لا تزيد على (99) تسعٍ وتسعين سنة، على الأراضي والعقارات الواقِعة ضمن قطع الأراضي التالية، المُبيّنة حدودها ومساحتها بالخرائط المُلحقة بهذا القرار:

1.  قطعة الأرض رقم (64) بمنطقة جبل علي الصناعيّة الثالثة.

2.  قطعة الأرض رقم (33) بمنطقة رأس الخور الصناعيّة الثالثة.

3.  قطعة الأرض رقم (306) بمنطقة ورسان الأولى.

4.  قطعة الأرض رقم (3019) بمنطقة ورسان الأولى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                 حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ