قرار رقم (22) لسنة 2022

بشأن

 سِجل المُصلِحين والبطاقات التعريفية الخاصة بهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام محاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصُّلح في إمارة دبي،

وعلى ما تم عرضه علينا،

 

قررنا ما يلي:     

سجل المصلحين
المادة (1)

 

يتم قيد المصلح الخاص والمصلح من موظفي الجهات الحكومية في السجل وفقاً للنظام الإلكتروني المعتمد لدى مركز التسوية الودية للمنازعات، على أن يشتمل السجل على البيانات التالية:

1.       الاسم الثلاثي للمصلح.

2.       رقم التواصل والبريد الإلكتروني للمصلح.

3.       اسم الجهة التي يعمل لديها المصلح.

4.       الشهادة العلمية التي يحملها المصلح.

 

شروط وإجراءات تجديد قيد المصلح في السجل

المادة (2)

 

‌أ-      يشترط لتجديد قيد المصلح الخاص أو المصلح من موظفي الجهات الحكومية في السجل ما يلي:

1.       شروط القيد ذاتها المنصوص عليها في المادة (12) من القانون رقم (18) لسنة 2021 المشار إليه.

2.       سداد الرسوم المقررة على تجديد القيد في السجل.

‌ب-     يقدم طلب التجديد إلى مركز التسوية الودية للمنازعات وفقاً للنموذج المعد لديه لهذه الغاية معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة، ويتولى المركز دراسته، وإحالته للجنة شؤون المصلحين للبت فيه.

‌ج-      في حال رفض طلب تجديد قيد المصلح الخاص لأي سبب كان، فإنه يتم شطب قيده من السجل، ويقوم مركز التسوية الودية للمنازعات بمخاطبة الجهة التي يعمل لديها بقرار الشطب.

 

البطاقة التعريفية للمصلح
المادة (3)

 

يتولى مركز التسوية الودية للمنازعات إصدار البطاقة التعريفية للمصلحين الخاصين والمصلحين من موظفي الجهات الحكومية المقيدين في السجل، مشتملة على البيانات التالية:

1.       اسم المصلح وجنسيته.

2.       رقم القيد في السجل وتاريخ قيد المصلح فيه.

3.       تاريخ إصدار البطاقة التعريفية وانتهائها.

4.       اسم الجهة التي يعمل لديها المصلح.

5.       الصورة الشخصية للمصلح.

 

ضوابط استخدام البطاقة التعريفية
المادة (4)

 

تعتبر البطاقة التعريفية وثيقة رسمية مملوكة لمحاكم دبي، ويخضع استعمالها للضوابط التالية:

1.       عدم استخدامها إلا للأغراض المخصصة لها، وعدم السماح للغير باستخدامها.

2.       إبرازها للمتعاملين معه من الأفراد والجهات العامة والخاصة متى طلب منه ذلك.

3.       إخطار مركز التسوية الودية للمنازعات فوراً في حال فقدانها أو تلفها أو سرقتها.

4.       عدم إجراء أي تغيير أو كشط أو حذف أو إضافة للبيانات الواردة فيها.

5.       إعادة البطاقة التعريفية لمركز التسوية الودية للمنازعات عند انتقاله من جهة إلى أخرى، أو شطب قيده من السجل، أو إيقافه عن مزاولة أعمال الصلح، أو طلب تعديل أي من البيانات الواردة فيها، أو بناءً على طلب المركز.


 

 

النشر والسريان

المادة (5)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

طارش عيد المنصوري

مدير عام محاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 11 فبراير 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 10 رجب 1443هـ