قرار رقم (2) لسنة 2022

بشأن

الاكتتاب في أسهم الشركات المملوكة لحكومة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     أحمد بن سعيد آل مكتوم       رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـ "الصندوق"،

وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "اللجنة العليا"،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2022 بشأن تمثيل حكومة دبي في الشركات المملوكة لها،

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (11/ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة،

 

قررنا ما يلي:

اكتتاب الصندوق

المادة (1)

 

يكون للصندوق الحق في الاكتتاب في أسهم الشركات المملوكة لحكومة دبي ملكية كاملة، أو التي تساهم فيها وتملك حكومة دبي أغلبية أسهمها، والتي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.

 

نسبة الاكتتاب

المادة (2)

 

‌أ-      يجب على الشركات المُشار إليها في المادة (1) من هذا القرار تخصيص نسبة (5%) من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، ليتم الاكتتاب بها من قبل الصندوق وفق النسبة التي يحددها.

‌ب-     يجوز زيادة النسبة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناءً على توصية مدير عام دائرة المالية وموافقة اللجنة العليا.

 

تنفيذ القرار

المادة (3)

 

على دائرة المالية والجهات المعنية بهذا القرار كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه.

 

السريان والنشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

أحمد بن سعيد آل مكتوم

رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية

 

صدر في دبي بتاريخ 15 يونيو 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــق 16 ذو القعدة 1443هـ