قرار رقم (2)
لسنة 2022
بشأن
الاكتتاب
في أسهم
الشركات
المملوكة
لحكومة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن أحمد بن
سعيد آل مكتوم رئيس
اللجنة
العليا
للسياسة
المالية في إمارة
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(4) لسنة 2000 في شأن
هيئة وسوق
الإمارات
للأوراق
المالية
والسلع
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (32)
لسنة 2021 بشأن
الشركات
التجارية،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة المالية،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 2022 بشأن
صندوق
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعية
للعسكريين
المحليين
العاملين في
إمارة دبي،
ويُشار إليه
فيما بعد بـ "الصندوق"،
وعلى
المرسوم رقم (24)
لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة العليا
للسياسة
المالية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
ويُشار إليها فيما
بعد بـ "اللجنة
العليا"،
وعلى
القرار رقم (3)
لسنة 2022 بشأن
تمثيل حكومة
دبي في
الشركات
المملوكة
لها،
وعلى
قرار رئيس
مجلس إدارة
هيئة الأوراق
المالية
والسلع رقم (11/ر.م) لسنة 2016
بشأن النظام
الخاص بطرح
وإصدار أسهم
الشركات
المساهمة
العامة،
قررنا
ما يلي:
اكتتاب
الصندوق
المادة (1)
يكون
للصندوق الحق
في الاكتتاب
في أسهم الشركات
المملوكة
لحكومة دبي
ملكية كاملة،
أو التي تساهم
فيها وتملك
حكومة دبي
أغلبية أسهمها،
والتي تطرح
أسهمها
للاكتتاب
العام.
نسبة
الاكتتاب
المادة (2)
أ- يجب على
الشركات
المُشار
إليها في
المادة (1) من
هذا القرار
تخصيص نسبة (5%)
من الأسهم
المطروحة
للاكتتاب
العام، ليتم
الاكتتاب بها
من قبل
الصندوق وفق
النسبة التي
يحددها.
ب- يجوز
زيادة النسبة
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
بناءً على
توصية مدير
عام دائرة
المالية
وموافقة
اللجنة
العليا.
تنفيذ
القرار
المادة (3)
على
دائرة
المالية
والجهات
المعنية بهذا
القرار كل
فيما يخصه
تنفيذ أحكامه.
السريان
والنشر
المادة (4)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
أحمد بن
سعيد آل مكتوم
رئيس
اللجنة
العليا
للسياسة
المالية
صدر
في دبي بتاريخ
15
يونيو 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــق
16 ذو القعدة 1443هـ