قرار رقم
(2) لسنة 2021
بتعيين
رئيس
اللجنة
العُليا
لإدارة
الطوارئ
والأزمات
والكوارث في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (4)
لسنة 2021 بشأن
اللجنة
العُليا
لإدارة
الطوارئ
والأزمات
والكوارث في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
تعيين
الرئيس
المادة (1)
يُعيّن الشيخ
منصور بن محمد
بن راشد آل
مكتوم، رئيساً
للجنة
العُليا
لإدارة
الطوارئ والأزمات
والكوارث في
إمارة دبي.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 26
يناير 2021م
المـــوافق
13 جمادى الآخرة
1442هـ